قانون الجرائم الإلكترونية

القوانين الوطنية

قانون الجرائم الإلكترونية

صادق مجلس الشورى الإسلامي على قانون الجرائم الإلكترونية في عام ١٣٨٨ لتحديد مصاديق الاستخدام الإجرامي للأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية. وقد أُقرت الخطوط العامة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية في ٢٧ آبان ١٣٨٧ بأغلبية ١٧٦ صوتاً مؤيداً مقابل ٣ أصوات معارضة وصوتين ممتنعين. وبعد إزالة الملاحظات التي أبداها مجلس صيانة الدستور على هذا القانون، أقرّ مجلس صيانة الدستور قانون الجرائم الإلكترونية في ٧ تير ١٣٨٨، وأصدر رئيس الجمهورية أمراً بتنفيذه في ١٠ تير من العام نفسه.

يتألف قانون الجرائم الإلكترونية من ٥ أبواب و٥٥ مادة. والحبس والغرامة النقدية أو كلاهما معاً هي العقوبات المقررة لمرتكبي هذه الجرائم.

الباب الأول ـ الجرائم والعقوبات

الباب الثاني ـ الإجراءات القضائية 

الباب الثالث ـ أحكام أخرى 


الباب الأول ـ الجرائم والعقوبات

الفصل الأول ـ الجرائم ضد سرية البيانات والأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية

المطلب الأول ـ الدخول غير المصرح به 
المادة (١) كل من يدخل، دون تصريح، إلى بيانات أو أنظمة إلكترونية أو اتصالاتية محمية بتدابير أمنية، يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنة واحدة أو بغرامة نقدية من خمسة إلى عشرين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.
 
المطلب الثاني ـ التنصت غير المصرح به 
المادة (٢) كل من ينصت، دون تصريح، على محتوى اتصالات غير عامة أثناء نقلها عبر الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية أو الموجات الكهرومغناطيسية أو الضوئية، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة نقدية من عشرة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.
 
المطلب الثالث ـ التجسس الإلكتروني 
المادة (٣) كل من يرتكب، دون تصريح، الأفعال التالية بشأن بيانات سرية أثناء نقلها أو المخزَّنة في أنظمة إلكترونية أو اتصالاتية أو في وسائط تخزين البيانات، يُعاقب بالعقوبات المقررة:
أ- الدخول إلى البيانات المذكورة أو الحصول عليها أو التنصت على المحتوى السري أثناء نقله، يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة نقدية من عشرين إلى ستين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.
ب- إتاحة البيانات المذكورة لأشخاص غير مؤهلين، يُعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات.
ج- إفشاء البيانات المذكورة أو إتاحتها لدولة أو منظمة أو شركة أو جماعة أجنبية أو للعاملين لحسابها، يُعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

الملاحظة ١ـ البيانات السرية هي البيانات التي يلحق إفشاؤها ضرراً بأمن البلاد أو المصالح الوطنية.

الملاحظة ٢ـ تُعِدّ وزارة الاستخبارات، بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والدفاع ودعم القوات المسلحة، اللائحة الخاصة بكيفية تحديد البيانات السرية وتمييزها وكيفية تصنيفها وحمايتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذا القانون، وتُصادق عليها هيئة الوزراء.

المادة (٤) كل من ينتهك التدابير الأمنية للأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية بقصد الدخول إلى البيانات السرية موضوع المادة (٣) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة نقدية من عشرة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

المادة (٥) إذا تسبب الموظفون الحكوميون المسؤولون عن حفظ البيانات السرية المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون أو الأنظمة ذات الصلة، والذين تلقوا التدريب اللازم أو وُضعت البيانات أو الأنظمة المذكورة تحت تصرفهم، بسبب الإهمال أو عدم الاكتراث أو عدم مراعاة التدابير الأمنية، في تمكين أشخاص غير مؤهلين من الدخول إلى البيانات أو وسائط تخزينها أو الأنظمة المذكورة، يُعاقبون بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنتين أو بغرامة نقدية من خمسة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، وبالعزل من الخدمة من ستة أشهر إلى سنتين.

 

 الفصل الثاني ـ الجرائم ضد صحة البيانات والأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية وسلامتها 

المطلب الأول ـ التزوير الإلكتروني 
المادة (٦) كل من يرتكب، دون تصريح، الأفعال التالية، يُعد مزوّراً ويُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة نقدية من عشرين إلى مئة مليون ريال أو بالعقوبتين معاً:
أ- تغيير بيانات قابلة للاستناد إليها أو إنشاء بيانات أو إدخالها بشكل احتيالي، 
ب- تغيير البيانات أو العلامات الموجودة في بطاقات الذاكرة أو القابلة للمعالجة في الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية أو في الرقاقات، أو إنشاء بيانات أو علامات أو إدخالها فيها بشكل احتيالي.

المادة (٧) كل من يستخدم بيانات أو بطاقات أو رقاقات مع علمه بأنها مزوَّرة، يُعاقب بالعقوبة الواردة في المادة السابقة.

 

المطلب الثاني ـ إتلاف البيانات أو الأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية والإخلال بها 
المادة (٨) كل من يقوم، دون تصريح، بحذف بيانات الغير من الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية أو وسائط تخزين البيانات أو إتلافها أو تعطيلها أو جعلها غير قابلة للمعالجة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة نقدية من عشرة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

المادة (٩) كل من يقوم، دون تصريح، من خلال أفعال مثل إدخال البيانات أو نقلها أو بثها أو حذفها أو إيقافها أو العبث بها أو إتلافها، أو التلاعب بالموجات الكهرومغناطيسية أو الضوئية، بتعطيل عمل أنظمة إلكترونية أو اتصالاتية خاصة بالغير أو الإخلال بعملها، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة نقدية من عشرة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

المادة (١٠) كل من يقوم، دون تصريح، من خلال أفعال مثل إخفاء البيانات أو تغيير كلمة المرور أو تشفير البيانات، بمنع الأشخاص المصرح لهم من الدخول إلى البيانات أو الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية، يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنة واحدة أو بغرامة نقدية من خمسة إلى عشرين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

المادة (١١) كل من يرتكب، بقصد تعريض الأمن أو الراحة العامة للخطر، الأفعال المذكورة في المواد (٨) و(٩) و(١٠) من هذا القانون ضد أنظمة إلكترونية أو اتصالاتية تُستخدم لتقديم خدمات عامة ضرورية، مثل الخدمات العلاجية والمياه والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل والخدمات المصرفية، يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

  
الفصل الثالث ـ  السرقة والاحتيال المرتبطان بالحاسوب 
المادة (١٢) كل من يستولي، دون تصريح، على بيانات مملوكة للغير، فإذا كانت أصل البيانات لا تزال في حيازة صاحبها، يُعاقب بغرامة نقدية من مليون إلى عشرين مليون ريال، وإلا يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنة واحدة أو بغرامة نقدية من خمسة إلى عشرين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

المادة (١٣) كل من يحصل، دون تصريح، من الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية، عن طريق ارتكاب أفعال مثل إدخال البيانات أو تغييرها أو محوها أو إنشائها أو إيقافها أو تعطيل النظام، على مبلغ مالي أو مال أو منفعة أو خدمات أو امتيازات مالية لنفسه أو لغيره، يُعاقب، إضافة إلى رد المال إلى صاحبه،  بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة نقدية من عشرين إلى مئة مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

 
الفصل الرابع ـ الجرائم ضد العفة والآداب العامة 
المادة (١٤) كل من ينتج، عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية أو وسائط تخزين البيانات، محتوى فاحشاً أو يرسله أو ينشره أو يوزعه أو يتاجر به، أو ينتجه أو يخزنه أو يحتفظ به بقصد إرساله أو نشره أو الاتجار به، يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنتين أو بغرامة نقدية من خمسة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

الملاحظة ١ ـ يترتب على ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه بشأن المحتوى المبتذل الحكم بحد أدنى إحدى العقوبات المذكورة أعلاه. ويُطلق مصطلح المحتوى والأعمال المبتذلة على الأعمال التي تتضمن مشاهد وصوراً قبيحة.

الملاحظة ٢ ـ إذا أُرسل المحتوى الفاحش إلى أقل من عشرة أشخاص، يُعاقب مرتكب الفعل بغرامة نقدية من مليون إلى خمسة ملايين ريال.

الملاحظة ٣ ـ إذا اتخذ مرتكب الأفعال المذكورة في هذه المادة ذلك حرفة له، أو ارتكبها بشكل منظم، ولم يُعتبر مفسداً في الأرض، يُعاقب بأقصى العقوبتين المقررتين في هذه المادة معاً.

الملاحظة ٤ ـ يُطلق مصطلح المحتوى الفاحش على الصورة أو الصوت أو النص، حقيقياً كان أم غير حقيقي، الذي يُظهر عري المرأة أو الرجل الكامل أو الأعضاء التناسلية أو الجماع أو الفعل الجنسي البشري.

المادة (١٥) كل من يرتكب، عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية أو وسائط تخزين البيانات، الأفعال التالية، يُعاقب على النحو التالي:
أ- إذا قام، بهدف تمكين الأشخاص من الوصول إلى المحتوى الفاحش، بتحريضهم أو ترغيبهم أو تهديدهم أو إغرائهم أو خداعهم، أو تسهيل أو تعليم طريقة الوصول إليه، يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنة واحدة أو بغرامة نقدية من خمسة إلى عشرين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، ويترتب على ارتكاب هذه الأفعال بشأن المحتوى المبتذل غرامة نقدية من مليونين إلى خمسة ملايين ريال.
ب- إذا حرّض الأشخاص أو رغّبهم أو هددهم أو دعاهم أو خدعهم لارتكاب جرائم منافية للعفة أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الانتحار أو الانحرافات الجنسية أو أعمال العنف، أو سهّل أو علّم طريقة ارتكابها أو تعاطيها، يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنة واحدة أو بغرامة نقدية من خمسة إلى عشرين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

الملاحظة ـ لا تشمل أحكام هذه المادة والمادة (١٠) ذلك النوع من المحتوى الذي يُعد أو يُنتج أو يُحتفظ به أو يُقدَّم أو يُوزَّع أو يُنشر أو يُتاجر به لأغراض علمية أو لأي مصلحة عقلانية أخرى.

 
الفصل الخامس ـ هتك الكرامة ونشر الأكاذيب 
المادة (١٦) كل من يقوم، عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية،  بتغيير أو تحريف فيلم أو صوت أو صورة تخص الغير وينشرها، أو ينشرها مع علمه بتغييرها أو تحريفها، بحيث يؤدي ذلك عرفاً إلى هتك كرامته، يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنتين أو بغرامة نقدية من خمسة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

الملاحظة ـ إذا كان التغيير أو التحريف على نحو فاحش، يُعاقب مرتكب الفعل بأقصى العقوبتين المقررتين معاً.

المادة (١٧) كل من ينشر، عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية، صوتاً أو صورة أو فيلماً خاصاً أو عائلياً أو أسراراً تخص الغير دون رضاه، أو يتيحها للآخرين، بحيث يؤدي ذلك إلى ضرر أو يوجب عرفاً هتك كرامته، يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنتين أو بغرامة نقدية من خمسة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

 

المادة (١٨) كل من ينشر أكاذيب، بقصد الإضرار بالغير أو إثارة القلق في أذهان الجمهور أو المسؤولين الرسميين، عن طريق نظام إلكتروني أو اتصالاتي، أو يتيحها للآخرين، أو ينسب، بالمقاصد ذاتها، أفعالاً مخالفة للحقيقة، مباشرة أو على سبيل الاقتباس، إلى شخص طبيعي أو اعتباري أو مسؤولين رسميين، صراحة أو ضمناً، سواء ترتب على ذلك ضرر مادي أو معنوي للغير أم لا، يُعاقب، إضافة إلى إعادة الاعتبار، بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنتين أو بغرامة نقدية من خمسة إلى أربعين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً.

 

الفصل السادس ـ المسؤولية الجزائية للأشخاص 
المادة (١٩) في الحالات التالية، إذا ارتُكبت الجرائم الإلكترونية باسم شخص اعتباري ولمصلحته، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً: 

أ- إذا ارتكب مدير الشخص الاعتباري جريمة إلكترونية. 
ب- إذا أصدر مدير الشخص الاعتباري أمراً بارتكاب جريمة إلكترونية ووقعت الجريمة.
ج- إذا ارتكب أحد موظفي الشخص الاعتباري جريمة إلكترونية بعلم من المدير أو نتيجة عدم رقابته.
د- إذا كان كل نشاط الشخص الاعتباري أو جزء منه مخصصاً لارتكاب جريمة إلكترونية.

الملاحظة ١ـ يُقصد بالمدير الشخص الذي يملك صلاحية تمثيل الشخص الاعتباري أو اتخاذ القرار بشأنه أو الرقابة عليه.

الملاحظة ٢ـ لا تحول المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري دون معاقبة مرتكب الفعل.

المادة (٢١) يُعاقَب الأشخاص الاعتباريون موضوع المادة السابقة، مع مراعاة ظروف وملابسات الجريمة المرتكبة ومقدار الدخل والنتائج المترتبة على ارتكاب الجريمة، إضافة إلى غرامة نقدية تعادل من ثلاثة إلى ستة أضعاف الحد الأقصى للغرامة النقدية المقررة للجريمة المرتكبة، على النحو التالي:
أ- إذا كان الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة خمس سنوات، يُغلَق الشخص الاعتباري مؤقتاً من شهر إلى تسعة أشهر، وفي حال تكرار الجريمة يُغلَق مؤقتاً من سنة إلى خمس سنوات.
ب- إذا كان الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة أكثر من خمس سنوات، يُغلَق الشخص الاعتباري مؤقتاً من سنة إلى ثلاث سنوات، وفي حال تكرار الجريمة  يُحَل الشخص الاعتباري. 

الملاحظة ١ـ لا يحق لمدير الشخص الاعتباري الذي يُحَل وفقاً للبند «ب» من هذه المادة، لمدة ثلاث سنوات، تأسيس شخص اعتباري آخر أو تمثيله أو اتخاذ القرار بشأنه أو الرقابة عليه.

الملاحظة ٢ـ تُعوَّض أضرار المشتكي الخاص من أموال الشخص الاعتباري. وإذا لم تكف أموال الشخص الاعتباري وحدها، يُعوَّض الفرق من أموال مرتكب الفعل.

المادة (٢٢) يجب على مقدمي خدمات الدخول إلى الإنترنت، وفقاً للضوابط الفنية والقائمة المقررة من قبل اللجنة المعنية بتحديد مصاديق المحتوى الإجرامي موضوع المادة التالية، تصفية المحتوى الإجرامي، سواء كان محتوى ناتجاً عن جرائم إلكترونية أو محتوى يُستخدم لارتكاب جرائم إلكترونية.

وإذا امتنعوا عمداً عن تصفية المحتوى الإجرامي، يُحَلّون، وإذا هيّأوا، بسبب الإهمال وعدم الاكتراث، سبيل الوصول إلى محتوى غير قانوني، يُعاقَبون في المرة الأولى بغرامة نقدية من عشرين إلى مئة مليون ريال، وفي المرة الثانية بغرامة نقدية من مئة مليون إلى مليار ريال، وفي المرة الثالثة بالإغلاق المؤقت من سنة إلى ثلاث سنوات.
الملاحظة «١» إذا كان المحتوى الإجرامي يخص مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات عامة، بما في ذلك الجهات الخاضعة لإشراف ولي الفقيه والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات العامة غير الحكومية موضوع قانون قائمة الجهات والمؤسسات العامة غير الحكومية المصادَق عليه بتاريخ ٠٣٣٣/١/٠٩ وملحقاته اللاحقة، أو تخص أحزاباً أو جمعيات أو رابطات سياسية أو صنفية أو جمعيات إسلامية أو أقليات دينية معترفاً بها، أو تخص سائر الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الموجودين في إيران والذين يمكن التحقق من هويتهم والتواصل معهم، فلا يُصفَّى ذلك الموقع الإلكتروني حتى صدور الحكم النهائي، وذلك بأمر من الجهة القضائية الناظرة في الدعوى وقيام حاملي المحتوى الإجرامي بإزالته فوراً.

الملاحظة «٢» تُنفَّذ تصفية المحتوى الإجرامي موضوع الشكوى الخاصة بأمر من الجهة القضائية الناظرة في الدعوى.

المادة (٢٣) يجب على السلطة القضائية تشكيل اللجنة المعنية بتحديد مصاديق المحتوى الإجرامي في مقر النيابة العامة للبلاد، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إقرار هذا القانون.

ويتألف أعضاء اللجنة من: وزير أو ممثل عن كل من وزارات التربية والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستخبارات، والعدل، والعلوم والبحث والتقنية، والثقافة والإرشاد الإسلامي، ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، وقائد قوى الأمن الداخلي، وخبير واحد في تقنية المعلومات والاتصالات تختاره لجنة الصناعات والمناجم في مجلس الشورى الإسلامي، ونائب واحد من مجلس الشورى الإسلامي تختاره اللجنة القانونية والقضائية ويقره مجلس الشورى الإسلامي.

 ويتولى رئاسة اللجنة المدعي العام للبلاد.

الملاحظة ١- تُعقد جلسات اللجنة مرة كل خمسة عشر يوماً على الأقل، وتكتمل نصابها بحضور سبعة أعضاء من ذوي حق التصويت، وتكون قرارات اللجنة نافذة بالأغلبية النسبية للحاضرين.

الملاحظة ٢- يجب على اللجنة النظر في الشكاوى المتعلقة بالمصاديق المصفّاة واتخاذ القرار بشأنها. ويكون قرار اللجنة نهائياً.

الملاحظة ٣- يجب على اللجنة تقديم تقرير كل ستة أشهر بشأن سير عملية تصفية المحتوى الإجرامي إلى رؤساء السلطات الثلاث والمجلس الأعلى للأمن القومي.

المادة (٢٤) يجب على مقدمي خدمات الاستضافة، فور تلقيهم أمراً من اللجنة المعنية بتحديد المصاديق المذكورة في المادة السابقة أو من الجهة القضائية الناظرة في الدعوى بوجود محتوى إجرامي في أنظمتهم الإلكترونية، منع استمرار الوصول إليه.

 وإذا امتنعوا عمداً عن تنفيذ أمر اللجنة أو الجهة القضائية، يُحَلّون.

وإلا، فإذا هيّأوا، بسبب الإهمال وعدم الاكتراث، سبيل الوصول إلى ذلك المحتوى الإجرامي، يُعاقَبون في المرة الأولى بغرامة نقدية من عشرين إلى مئة مليون ريال، وفي المرة الثانية بغرامة نقدية من مئة مليون إلى مليار ريال، وفي المرة الثالثة بالإغلاق المؤقت من سنة إلى ثلاث سنوات.

الملاحظة ـ يجب على مقدمي خدمات الاستضافة، فور علمهم بوجود محتوى إجرامي، إبلاغ اللجنة المعنية بتحديد المصاديق بذلك.

المادة (٢٥) كل من يستخدم، دون ترخيص قانوني، عرض النطاق الترددي الدولي لإجراء اتصالات قائمة على بروتوكول الإنترنت من خارج إيران إلى داخلها أو العكس، يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة نقدية من مئة مليون إلى مليار ريال أو بالعقوبتين معاً.

 

الفصل السابع ـ سائر الجرائم 
المادة (٢٦) كل من يرتكب الأفعال التالية، يُعاقب بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى سنة واحدة أو بغرامة نقدية من خمسة إلى عشرين مليون ريال أو بالعقوبتين معاً. 
أ- إنتاج أو نشر أو توزيع أو الاتجار ببيانات أو برمجيات أو أي أداة إلكترونية تُستخدم حصراً بغرض ارتكاب جرائم إلكترونية. 
ب- بيع أو نشر أو إتاحة كلمة مرور أو أي بيانات تُتيح إمكانية الدخول غير المصرح به إلى بيانات أو أنظمة إلكترونية أو اتصالاتية تخص الغير. 
ج- تعليم كيفية ارتكاب جرائم الدخول غير المصرح به، والتنصت غير المصرح به، والتجسس الإلكتروني، وإتلاف البيانات أو الأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية والإخلال بها.

الملاحظة ـ إذا اتخذ مرتكب الأفعال المذكورة ذلك حرفة له، يُعاقب بأقصى العقوبتين المقررتين في هذه المادة معاً.

 

 الفصل الثامن ـ تشديد العقوبات 
المادة (٢٧) في الحالات التالية، يُعاقب مرتكب الفعل، بحسب الحالة، بأكثر من ثلثي الحد الأقصى لإحدى العقوبتين المقررتين أو كلتيهما. 
أ- إذا ارتكب أي من موظفي وعاملي الإدارات والمنظمات أو المجالس أو البلديات والمؤسسات والشركات الحكومية أو التابعة للدولة أو الجهات الثورية والمؤسسات التي تُدار تحت إشراف ولي الفقيه وديوان المحاسبة والمؤسسات التي تُدار بمساعدة مستمرة من الدولة، أو ذوو الدرجات القضائية، وبشكل عام أعضاء وموظفو السلطات الثلاث، وكذلك القوات المسلحة والمكلفون بالخدمة العامة، سواء كانوا رسميين أو غير رسميين، جريمة إلكترونية بمناسبة أداء وظيفتهم. 
ب- إذا ارتكب المسؤول عن الشبكات الإلكترونية أو الاتصالاتية أو حائزها القانوني جريمة إلكترونية بمناسبة وظيفته. 
ج- إذا كانت البيانات أو الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية مملوكة للدولة أو للجهات والمراكز المقدمة للخدمات العامة. 
د- إذا ارتُكبت الجريمة بشكل منظم. 
هـ- إذا ارتُكبت الجريمة على نطاق واسع. 

المادة (٢٨) في حال تكرار الجريمة لأكثر من مرتين، يجوز للمحكمة حرمان مرتكب الفعل من الخدمات الإلكترونية العامة، مثل اشتراك الإنترنت والهاتف المحمول والحصول على اسم نطاق عالي المستوى وطني والخدمات المصرفية الإلكترونية.
أ- إذا كانت عقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة من واحد وتسعين يوماً إلى سنتين، تكون مدة الحرمان من شهر إلى سنة واحدة. 
ب- إذا كانت عقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة من سنتين إلى خمس سنوات، تكون مدة الحرمان من سنة إلى ثلاث سنوات. 
ج- إذا كانت عقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة أكثر من خمس سنوات، تكون مدة الحرمان من ثلاث إلى خمس سنوات. 

الباب الثاني ـ الإجراءات القضائية

الفصل الأول ـ  الاختصاص 
المادة (٢٩) إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القوانين الأخرى، تكون المحاكم الإيرانية مختصة أيضاً بالنظر في الحالات التالية.
أ- إذا كانت البيانات الإجرامية أو البيانات المستخدمة في ارتكاب الجريمة مخزَّنة، بأي شكل، في أنظمة إلكترونية أو اتصالاتية أو وسائط تخزين بيانات موجودة ضمن نطاق السيادة البرية أو البحرية أو الجوية لجمهورية إيران الإسلامية.
ب- إذا ارتُكبت الجريمة عن طريق مواقع إلكترونية ذات نطاق عالي المستوى برمز إيران القُطري.
ج- إذا ارتكب أي إيراني أو غير إيراني، خارج إيران، الجريمة ضد أنظمة إلكترونية أو اتصالاتية أو مواقع إلكترونية مستخدمة من قبل السلطات الثلاث أو جهة القيادة أو الممثليات الرسمية للدولة أو أي جهة أو مؤسسة تقدم خدمات عامة أو الخاضعة لسيطرتها، أو إذا ارتُكبت على نطاق واسع ضد مواقع إلكترونية ذات نطاق عالي المستوى برمز إيران القُطري. 
د- الجرائم الإلكترونية المتضمنة استغلال أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، سواء كان مرتكب الفعل أو المجني عليه إيرانياً أو غير إيراني.

 
المادة (٣٠) إذا اكتُشفت الجريمة الإلكترونية أو أُبلغ عنها في مكان ما، ولم يكن مكان وقوعها معلوماً، فإن النيابة العامة في مكان الاكتشاف ملزمة بإجراء التحقيقات الأولية.

 وإذا لم يتحدد مكان وقوع الجريمة، تُصدر النيابة العامة، بعد إتمام التحقيقات، القرار اللازم، وتُصدر المحكمة المعنية أيضاً الحكم المناسب.

المادة (٣١) يجب على السلطة القضائية، بحسب الضرورة، تخصيص فرع أو فروع من النيابات العامة والمحاكم العامة ومحاكم الثورة والمحاكم العسكرية ومحاكم الاستئناف للنظر في الجرائم الإلكترونية.

الملاحظة ـ يُختار قضاة النيابات العامة والمحاكم المذكورة من بين القضاة الذين لديهم الإلمام اللازم بشؤون الحاسوب.

 

 المادة (٣٢) في حال نشوء تنازع في الاختصاص، يُحسم النزاع وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية للمحاكم العامة ومحاكم الثورة. 
 

الفصل الثاني ـ جمع الأدلة الإلكترونية

المطلب الأول ـ الاحتفاظ بالبيانات 
المادة (٣٣) يجب على مقدمي خدمات الدخول إلى الإنترنت الاحتفاظ ببيانات حركة الاتصال لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إنشائها، وبمعلومات المستخدمين لمدة ستة أشهر على الأقل بعد انتهاء الاشتراك.

 الملاحظة ١ـ بيانات حركة الاتصال هي أي بيانات تنتجها الأنظمة الإلكترونية ضمن سلسلة الاتصالات الإلكترونية والاتصالاتية بحيث يمكن تتبعها من المصدر إلى الوجهة.

 وتشمل هذه البيانات معلومات مثل المصدر والمسار والتاريخ والوقت ومدة الاتصال وحجمه ونوع الخدمات ذات الصلة.

 الملاحظة ٢ـ معلومات المستخدم هي أي معلومات تتعلق بمستخدم خدمة الدخول إلى الإنترنت،  مثل نوع الخدمات والإمكانات الفنية المستخدمة ومدتها، والهوية، والعنوان الجغرافي أو البريدي أو عنوان IP، ورقم الهاتف وسائر خصائصه الشخصية.

المادة (٣٤) يجب على مقدمي خدمات الاستضافة الداخلية الاحتفاظ بمعلومات مستخدميهم لمدة ستة أشهر على الأقل بعد انتهاء الاشتراك، وبالمحتوى المخزَّن وبيانات حركة الاتصال الناتجة عن التغييرات الحاصلة لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل. 
 

المطلب الثاني ـ الحفظ الفوري للبيانات الإلكترونية المخزَّنة 
المادة (٣٥) إذا كان حفظ البيانات الإلكترونية المخزَّنة لازماً للتحقيق أو المحاكمة، يجوز للجهة القضائية إصدار أمر بحفظها إلى الأشخاص الذين تكون تلك البيانات، بأي شكل، تحت حيازتهم أو سيطرتهم. 
وفي الحالات العاجلة، مثل خطر تضرر البيانات أو تغييرها أو ضياعها، يجوز لمأموري الضبط القضائي إصدار أمر الحفظ من تلقاء أنفسهم، وإبلاغ الجهة القضائية بذلك خلال مدة أقصاها ١٤ ساعة. 
وإذا امتنع أي من الموظفين الحكوميين أو مأموري الضبط القضائي أو غيرهم عن تنفيذ هذا الأمر، أو أفشوا البيانات المحفوظة، أو أطلعوا الأشخاص المعنيين بتلك البيانات على مضمون الأمر الصادر، يُعاقب مأمورو الضبط القضائي والموظفون الحكوميون بعقوبة الامتناع عن تنفيذ أمر الجهة القضائية، ويُعاقب سائر الأشخاص بالحبس من واحد وتسعين يوماً إلى ستة أشهر أو بغرامة نقدية من خمسة إلى عشرة ملايين ريال أو بالعقوبتين معاً.

 
الملاحظة ١ـ لا يُعد حفظ البيانات بمثابة تقديمها أو إفشائها، ويستلزم مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
 
الملاحظة ٢ـ مدة حفظ البيانات ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويجوز تمديدها عند اللزوم بأمر من الجهة القضائية. 

 
 

المطلب الثالث ـ تقديم البيانات 
المادة (٣٦) يجوز للجهة القضائية أن تأمر الأشخاص المذكورين بتقديم البيانات المحفوظة المذكورة في المواد (٣٤) و(٣٣) و(٣١) أعلاه لوضعها تحت تصرف مأموري الضبط القضائي. 
ويُعاقب الممتنع عن تنفيذ هذا الأمر بالعقوبة المقررة في المادة (٣١). 
 

 

المطلب الرابع ـ تفتيش البيانات والأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية وضبطها 
المادة (٣٧) يُجرى تفتيش البيانات أو الأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية وضبطها بموجب أمر قضائي، وفي الحالات التي يوجد فيها ظن قوي باكتشاف الجريمة أو التعرف على المتهم أو أدلة الجريمة.
 
المادة (٣٨) يُجرى تفتيش البيانات أو الأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية وضبطها بحضور الحائزين القانونيين لها أو الأشخاص الذين يسيطرون عليها قانونياً بأي شكل، مثل القائمين على الأنظمة. 
وإلا، يُصدر القاضي، مع ذكر الأسباب، أمر التفتيش والضبط دون حضور الأشخاص المذكورين.
 
المادة (٣٩) يجب أن يتضمن أمر التفتيش والضبط معلومات تساعد على تنفيذه بشكل صحيح، بما في ذلك تنفيذ الأمر في الموقع أو خارجه، ومواصفات مكان التفتيش والضبط ونطاقه، ونوع البيانات المطلوبة ومقدارها، ونوع الأجهزة والبرمجيات وعددها، وكيفية الوصول إلى البيانات المشفَّرة أو المحذوفة، والوقت التقريبي لإجراء التفتيش والضبط.

المادة (٤٠) يشمل تفتيش البيانات أو الأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية الإجراءات التالية:
أ- الدخول إلى كل الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية أو جزء منها. 
ب- الدخول إلى وسائط تخزين البيانات، مثل الأقراص المرنة أو الأقراص المضغوطة أو بطاقات الذاكرة. 
ج- الوصول إلى البيانات المحذوفة أو المشفَّرة. 

المادة (٤١) عند ضبط البيانات، ومع مراعاة تناسب نوعها وأهميتها ودورها في ارتكاب الجريمة، يُتَّبع أسلوب طباعة البيانات، أو نسخ كل البيانات أو جزء منها أو تصويرها، أو منع الوصول إليها بطرق مثل تغيير كلمة المرور أو التشفير، أو ضبط وسائط تخزين البيانات.
 
المادة (٤٢) تُضبط الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية في الحالات التالية: 
أ- إذا كانت البيانات المخزَّنة يصعب الوصول إليها أو كان حجمها كبيراً، 
ب- إذا تعذّر تفتيش البيانات وتحليلها دون الجهاز نفسه، 
ج- إذا وافق الحائز القانوني للنظام على ذلك،
د- إذا تعذّر نسخ البيانات من الناحية الفنية،
هـ- إذا كان التفتيش في الموقع يتسبب في إتلاف البيانات،
و- سائر الحالات التي يقدّرها القاضي.

المادة (٤٣) يُجرى ضبط الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية، بما يتناسب مع نوعها وأهميتها ودورها في ارتكاب الجريمة، بطرق مثل تغيير كلمة المرور لمنع الوصول إلى النظام، أو ختم النظام في مكان تركيبه، أو مصادرة النظام.
 
المادة (٤٤) إذا استلزم الأمر، أثناء تنفيذ أمر التفتيش والضبط، تفتيش بيانات متعلقة بالجريمة المرتكبة موجودة في أنظمة إلكترونية أو اتصالاتية أخرى خاضعة لسيطرة المتهم أو حيازته، يقوم مأمورو الضبط القضائي، بأمر من الجهة القضائية، بتوسيع نطاق التفتيش والضبط ليشمل الأنظمة الأخرى، وتفتيش البيانات المطلوبة أو ضبطها.
 
المادة (٤٥) يُحظر ضبط البيانات أو الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بدني أو أضرار مالية جسيمة بالأشخاص أو الإخلال بتقديم الخدمات العامة.
 
المادة (٤٦) في حال ضبط أصل البيانات، يحق لصاحب المصلحة الحصول على نسخة منها بعد دفع التكلفة، بشرط ألا يتعارض تقديم البيانات المضبوطة مع سرية التحقيقات، وألا يلحق ضرراً بسير التحقيقات، وألا تكون البيانات إجرامية.
 
المادة (٤٧) في الحالات التي يُضبط فيها أصل البيانات أو الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية، يجب على القاضي، مع مراعاة نوع البيانات ومقدارها ونوع الأجهزة والبرمجيات المعنية وعددها ودورها في الجريمة المرتكبة، البت في أمرها خلال مهلة متناسبة ومتعارف عليها. 

المادة (٤٨) يجوز للمتضرر، بشأن عمليات وإجراءات المأمورين في ضبط البيانات والأنظمة الإلكترونية والاتصالاتية، تقديم اعتراضه الخطي مع الأسباب إلى الجهة القضائية الآمرة خلال عشرة أيام. 
ويُنظر في هذا الطلب خارج الدور، ويكون القرار المتخذ قابلاً للاعتراض.

 

 

المطلب الخامس ـ التنصت على محتوى الاتصالات الإلكترونية 
المادة (٤٩) يخضع التنصت على محتوى الاتصالات غير العامة أثناء نقلها في الأنظمة الإلكترونية أو الاتصالاتية لأحكام التنصت على المكالمات الهاتفية.
 
الملاحظة ـ يُعد الدخول إلى محتوى الاتصالات غير العامة المخزَّنة، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، بمثابة تنصت، ويستلزم مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

 

الفصل الثالث ـ أحكام أخرى 
المادة (٥٣) بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الجرائم الإلكترونية، يجب على وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال إعداد مشاريع القوانين ومتابعة الأمور ذات الصلة من أجل انضمام إيران إلى الوثائق الدولية والإقليمية والمعاهدات المتعلقة بالتعاون والمساعدة القضائية الثنائية أو المتعددة الأطراف. 

المادة (٥٤) في الحالات التي يُستخدم فيها نظام إلكتروني أو اتصالاتي كوسيلة لارتكاب الجريمة، ولم يُنص في هذا القانون على عقوبة لذلك الفعل، تُطبَّق القوانين الجزائية ذات الصلة. 

الملاحظة ـ في الحالات التي لم يُنص فيها في الباب الثاني من هذا القانون على أحكام خاصة من حيث الإجراءات القضائية للنظر في الجرائم الإلكترونية، يُعمل بأحكام قانون الإجراءات الجزائية. 

المادة (٥٥) يجوز تعديل مقدار الغرامات النقدية في هذا القانون، وفقاً لمعدل التضخم الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي، مرة كل ثلاث سنوات، بناءً على اقتراح رئيس السلطة القضائية وموافقة هيئة الوزراء.

المادة (٥٦) يجب على وزارة العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار هذا القانون، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إعداد اللوائح المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية وقابليتها للاستناد إليها، وتُصادَق من قبل رئيس السلطة القضائية.

 

المادة (٥٧) تُلغى القوانين والأنظمة المخالفة لهذا القانون. 

الباب الثالث ـ أحكام أخرى

المادة (٥٣) بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الجرائم الإلكترونية، يجب على وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال إعداد مشاريع القوانين ومتابعة الأمور ذات الصلة من أجل انضمام إيران إلى الوثائق الدولية والإقليمية والمعاهدات المتعلقة بالتعاون والمساعدة القضائية الثنائية أو المتعددة الأطراف. 

المادة (٥٤) في الحالات التي يُستخدم فيها نظام إلكتروني أو اتصالاتي كوسيلة لارتكاب الجريمة، ولم يُنص في هذا القانون على عقوبة لذلك الفعل، تُطبَّق القوانين الجزائية ذات الصلة. 

الملاحظة ـ في الحالات التي لم يُنص فيها في الباب الثاني من هذا القانون على أحكام خاصة من حيث الإجراءات القضائية للنظر في الجرائم الإلكترونية، يُعمل بأحكام قانون الإجراءات الجزائية. 

المادة (٥٥) يجوز تعديل مقدار الغرامات النقدية في هذا القانون، وفقاً لمعدل التضخم الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي، مرة كل ثلاث سنوات، بناءً على اقتراح رئيس السلطة القضائية وموافقة هيئة الوزراء. 

المادة (٥٦) يجب على وزارة العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار هذا القانون، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إعداد اللوائح المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية وقابليتها للاستناد إليها، وتُصادَق من قبل رئيس السلطة القضائية. 

المادة (٥٧) تُلغى القوانين والأنظمة المخالفة لهذا القانون. 

مساعد بيرشن واي

إجابات من المحتوى الرسمي للموقع

مرحباً! أنا مساعد بيرشن واي، أساعدك من المحتوى الرسمي للموقع: خطة العمل، العضوية، الشحن وإرجاع المنتجات. اكتب سؤالك أو اختر من الخيارات أدناه.