اللائحة التنفيذية

اللوائح والضوابط

اللائحة التنفيذية

 اللائحة التنفيذية لكيفية إصدار رخصة مزاولة النشاط وتجديدها وكيفية الرقابة على أصحاب الحرف في الفضاء الافتراضي

يُعلن لجميع الناشطين والشركات الحاصلة على ترخيص التسويق الشبكي؛
أن اللائحة التنفيذية لكيفية إصدار رخصة مزاولة النشاط وتجديدها وكيفية الرقابة على أصحاب الحرف في الفضاء الافتراضي (موضوع الملاحظة الملحقة بالمادة (٨٧) من قانون النظام الصنفي)
المشتملة على ٢٥ مادة و١٩ ملاحظة، والتي أعدتها غرفة أصناف إيران بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة ووزارتَي الاستخبارات والاتصالات وتقنية المعلومات، وصادَق عليها وزير الصناعة والتعدين والتجارة المحترم بتاريخ ١٣٩٦/٠١/٢٨، تحل محل اللائحة السابقة. 

المادة ١-التعاريف:

١- العمل التجاري الافتراضي: هو وحدة صنفية ينشئها أي شخص طبيعي أو اعتباري لتقديم منتج (سلعة أو خدمة) بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، لتجار الجملة وتجار التجزئة والمستهلكين، من خلال أدوات الاتصال عن بُعد مثل الموقع الإلكتروني والبرمجيات التجارية (التطبيقات).

٢- التسويق الشبكي: هو أسلوب لبيع المنتج تقوم من خلاله شركة التسويق الشبكي، عبر موقعها الإلكتروني، بتنظيم أشخاص بصفة مسوّقين، بعيداً عن مكان عمل ثابت، لبيع منتجاتها مباشرة للمستهلك، بحيث يمكن لكل مسوّق، من خلال تعريف مسوّق آخر كمجموعة فرعية تابعة له، تكوين مجموعة بيع متعددة المستويات مما يؤدي إلى توسيع المبيعات وزيادتها.

٣- شركة التسويق الشبكي: هي شخص اعتباري يبيع منتجاته المصنّعة أو منتجات الشركة الأم (المالكة لأكثر من ٥٠ بالمئة من الأسهم ورأس المال) بأسلوب التسويق الشبكي.

٤- المسوّق: هو شخص من خارج شركة التسويق الشبكي، يحصل، في إطار عقد مبرم بين الطرفين، من خلال البيع المباشر للمنتجات للمستهلك أو من خلال دعم وتدريب المسوّقين في مجموعته الفرعية بهدف توسيع مبيعات الشركة وزيادتها، على مبالغ محددة في إطار خطة الأرباح.

٥- خطة الأرباح: هي برنامج الشركة لاحتساب ودفع نسبة مئوية من مبيعات المنتجات مقابل البيع الشخصي واستقطاب وتدريب وإدارة وقيادة مجموعة البيع، وذلك بصفتها ربحاً وعمولة أو مكافأة للمسوّق.

٦- المستهلك: كل شخص يقدم على شراء منتج مقابل دفع مبلغ مالي، بهدف غير تجاري ولاستهلاكه الشخصي فقط.

٧– المنتجات الاستهلاكية: هي السلع والخدمات المعروضة في التسويق الشبكي، الداخلة في سلة استهلاك شريحة واسعة من المجتمع، والتي يعيد المستهلكون شراءها عدة مرات في السنة، ولها مثيل في السوق.

٨- الاتحاد: الاتحاد الوطني الذي يتشكل من الوحدات الصنفية موضوع هذه اللائحة وفقاً للملاحظة (٧) من المادة (٢١) من قانون النظام الصنفي.

٩– لجنة الرقابة: لجنة الرقابة موضوع المادة (١٥) من هذه اللائحة.

١٠- علامة الثقة الإلكترونية: هي علامة يمنحها مركز تطوير التجارة الإلكترونية، وفقاً للأنظمة، للأعمال التجارية الافتراضية بهدف تنظيمها والتحقق من هويتها وأهليتها، وذلك بشكل متزامن مع إصدار رخصة مزاولة النشاط.

١١- علامة التسويق الشبكي: هي علامة رخصة مزاولة النشاط التي يمنحها مركز أصناف وتجار إيران، وفقاً للأنظمة، لمواقع شركات التسويق الشبكي الإلكترونية بهدف تنظيمها والتحقق من هويتها وأهليتها، وذلك بشكل متزامن مع إصدار رخصة مزاولة النشاط.

١٢- منصة الأصناف: المنصة الإلكترونية لإصدار رخصة مزاولة نشاط الأصناف (على العنوان: iranianasnaf.ir)

١٣- منصة إنماد: المنصة الإلكترونية لمنح العلامة الإلكترونية (على العنوان:enamad.ir)

الباب الأول: العمل التجاري الافتراضي

المادة ٢- يجب على أمانة الهيئة العليا للرقابة ومركز تطوير التجارة الإلكترونية، مع ربط نظاميهما ببعضهما البعض دون الحاجة إلى الحصول على المستندات مجدداً (وفقاً للمادة (٣) من هذه اللائحة)، توفير إمكانية اطلاع الطرفين على مستندات مقدم الطلب وإصدار رخصة مزاولة النشاط وعلامة الثقة الإلكترونية بشكل متزامن.

المادة ٣- مراحل إصدار رخصة مزاولة النشاط:

١- إطلاق مقدم الطلب للعمل التجاري الافتراضي وفقاً لقوائم التحقق الخاصة بمركز تطوير التجارة الإلكترونية.

٢- تسجيل مقدم الطلب لطلبه في منصة إنماد (يحيل مركز تطوير التجارة الإلكترونية طلب العمل التجاري الخاضع لقانون النظام الصنفي، فور تقييمه ووفقاً لقائمة مركز أصناف وتجار إيران، إلى منصة الأصناف).

٣- تحميل مقدم الطلب المستندات الواردة في المادة (٤) من هذه اللائحة في منصة الأصناف خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من قبول الطلب.

٤- استكمال الاتحاد للملف وفقاً للمادة (٤) من هذه اللائحة.

ملاحظة- يجب على الاتحاد الاستعلام في آن واحد من الجهات المعنية بالاستعلام الواردة في المادة (٤) من هذه اللائحة.

٥- إصدار رخصة مزاولة النشاط وتسليمها (بعد مطابقة المستندات المحمّلة مع أصلها) لمقدم الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، وإرسال بيانات رخصة مزاولة النشاط إلى منصة إنماد.

٦- منح علامة الثقة الإلكترونية بشكل متزامن مع إصدار رخصة مزاولة النشاط.

المادة ٤- المستندات اللازمة لإصدار رخصة مزاولة النشاط:

أ)– عامة:

١- تقديم عنوان مكتب العمل أو محل الإقامة القانوني لمقدم الطلب.

٢- شهادة الأهلية الشخصية من قوى الأمن الداخلي.

٣- شهادة من إدارة الشؤون الضريبية المعنية تفيد بسداد الضريبة المستحقة النهائية أو ترتيب سدادها (موضوع المادة (١٨٦) من قانون الضرائب المباشرة).

٤- شهادة اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بأحكام التجارة والعمل (موضوع البند (ن) من المادة (٣٠) من قانون النظام الصنفي).

٥- تصديق مركز تطوير التجارة الإلكترونية على الخصائص التخصصية للعمل التجاري الافتراضي استناداً إلى قانون التجارة الإلكترونية والمادة (٣) من النظام الأساسي لمركز تطوير التجارة الإلكترونية.

ملاحظة- حاملو رخصة مزاولة النشاط في الفضاء الحقيقي الراغبون أيضاً في بيع منتجات وحدتهم الصنفية عبر الفضاء الافتراضي، غير ملزمين، للحصول على رخصة العمل التجاري الافتراضي وعلامة إنماد، إلا بتقديم هذا التصديق فقط.

٦- صورة البطاقة الوطنية للأشخاص الطبيعيين، والرقم الوطني للأشخاص الاعتباريين، أو جواز السفر ورخصة العمل للرعايا الأجانب.

٧- صورة بطاقة انتهاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء الدائم أو الطبي، للرجال الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً، أو شهادة الانتظام في الدراسة.

ب)– خاصة:

١- الرخصة التخصصية والفنية أو الدبلوم الفني أو المؤهلات الجامعية ذات الصلة، أو تقديم شخص مستوفٍ للشروط المذكورة (للأصناف المشمولة بالملاحظة الملحقة بالمادة (١٣) من قانون النظام الصنفي).

٢- قرار مجلس الإدارة بإصدار رخصة مزاولة النشاط باسم المدير التنفيذي أو أحد أصحاب حق التوقيع وفقاً للنظام الأساسي وآخر إعلان في الجريدة الرسمية لتسجيل الشركة (للأشخاص الاعتباريين).

المادة ٥- عناوين المخالفات وكيفية التعامل مع مرتكبيها:

تُطبَّق عقوبات البندين (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل لجنة الرقابة في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة أدناه.

أ)- الإنذار الخطي:

١- عدم تقديم المعلومات المؤثرة في قرار المستهلك بشأن الشراء أو قبول الشروط.

٢- عدم مراعاة حق عدول المستهلك.

٣- عدم استخدام وسيط دائم لحفظ المعلومات المتعلقة بالمعاملات.

٤- فرض شروط غير منصفة على المستهلك.

٥- الإعلان المخالف للحقيقة.

٦- عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة في الموعد المحدد.

٧- عدم الاستجابة لشكوى المستهلك )خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل).

٨- عدم إدراج أو الإعلان عن كيفية توفير السلعة.

٩- عدم مراعاة القانون والأنظمة الصنفية وقرارات لجنة الرقابة.

ملاحظة- بعد إبلاغ الإنذار، يجب على حامل رخصة العمل التجاري الافتراضي تصحيح أدائه خلال مدة عشرة أيام. وفي حال عدم التصحيح، يُعلَّق نشاطه وفقاً للبند (ب) من هذه المادة.

ب)- تعليق النشاط والعلامة:

١- عدم توفير السلعة أو تقديم الخدمة ( مع مراعاة المادة (٣٩) من قانون التجارة الإلكترونية).

٢- انتهاك حماية بيانات المستهلك.

٣- عرض سلعة غير مرخصة.

٤- تكرار أو تعدد المخالفات الواردة في البند (أ) لأكثر من (٣) مرات خلال سنة واحدة.

ملاحظة ١- خلال فترة التعليق، لا يحق لحامل رخصة مزاولة النشاط الدخول في التزامات جديدة، وفي حال قيام حامل الرخصة، بعد مرور شهر واحد من فترة التعليق، بتصحيح أدائه ومطابقته مع الأنظمة، ينتهي التعليق.

ملاحظة ٢- في حال تكرار أو تعدد مخالفات هذا البند، تكون المدة الدنيا لتعليق النشاط ثلاثة أشهر، وينتهي التعليق بعد تصحيح الأداء ومرور المدة المذكورة.

المادة ٦- لا يُسمح بأي تغيير في إجراءات العمل التجاري الافتراضي إلا مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني: التسويق الشبكي

المادة ٧- مراحل إصدار رخصة مزاولة النشاط:

١- تسجيل مقدم الطلب لطلبه في منصة الأصناف.

٢- تحقق قوى الأمن الداخلي من الأهلية الشخصية (لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والمدير التنفيذي المقترح) والأمنية والمرورية لمكتب الشركة، وتقديم الرد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

٣- فحص أمانة لجنة الرقابة لخطة الأرباح (خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً).

٤- تسجيل الشركة كشركة مساهمة خاصة بموضوع التسويق الشبكي، بموجب كتاب تعريف من أمانة لجنة الرقابة.

ملاحظة- يجب على مقدم الطلب، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب التعريف المذكور، تسجيل شركته لدى مرجع تسجيل الشركات وتحميل الجريدة الرسمية في منصة الأصناف، وإلا اعتُبر مقدم طلب جديد.

٥- إطلاق مقدم الطلب للموقع الإلكتروني وفقاً لقائمة التحقق الخاصة بلجنة الرقابة.

٦ - إصدار الاتحاد رخصة مزاولة النشاط وتسليمها (بعد استكمال الملف ومطابقة المستندات المحمّلة مع أصلها) لمقدم الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

٧ - منح علامة التسويق الشبكي بشكل متزامن مع إصدار رخصة مزاولة النشاط.

المادة ٨- المستندات اللازمة لإصدار رخصة مزاولة النشاط:

١- سند ملكية مكتب الشركة أو عقد إيجاره.

٢- تصديق أمانة لجنة الرقابة على خطة الأرباح.

٣- قرار مجلس الإدارة بإصدار رخصة مزاولة النشاط باسم المدير التنفيذي أو أحد أصحاب حق التوقيع وفقاً للنظام الأساسي والجريدة الرسمية لتسجيل الشركة بآخر تعديلاتها.

٤- شهادة الأهلية الشخصية (لأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المقترح) والأمنية والمرورية لمكتب الشركة من قوى الأمن الداخلي.

٥- استيفاء الشروط والمستندات الواردة في البنود (٣) و(٤) و(٦) و(٧) من الفقرة (أ) من المادة (٤) من هذه اللائحة.

٦- امتلاك وحدة إنتاجية باسم الشركة وتقديم رخصة تشغيلها.

ملاحظة- تُصدر رخصة مزاولة نشاط شركة التسويق الشبكي، بتقديم المستندات المذكورة أعلاه، باسم الشركة مع ذكر اسم المدير التنفيذي أو أحد أصحاب حق التوقيع، على عنوان مكتب الشركة وعنوان موقعها الإلكتروني.

المادة ٩- يجب مراعاة الحالات التالية في خطة الأرباح:

١­– يُحظر تحصيل أي مبلغ أو مقابل مالي للانضمام إلى شركة التسويق الشبكي.

٢- يجب تحديد الحد الأدنى لمقدار الشراء الشهري للمسوّق للتأهل للحصول على العمولة والمكافأة.

٣- يجب أن يكون دفع أي عمولة أو مكافأة قائماً على أساس بيع منتج الشركة وليس استقطاب المسوّق، ويُحظر أي دفع ناتج عن بيع الأدوات الجانبية للشركة، بما في ذلك عينات المنتجات، وأدوات البيع، والدعاية، والتدريب.

٤- يجب أن يقتصر دفع العمولة والمكافأة، وفقاً لوصف مهام المسوّقين، على (٣) مستويات كحد أقصى. (يمكن تعديل مستويات الدفع بموافقة وزارة الصناعة والتعدين والتجارة).

٥- يجب احتساب إجمالي حجم مبيعات المسوّق ومجموعة البيع شهرياً (خلال مدة أقصاها سبعة أيام بعد نهاية كل شهر).

٦- يجب أن يكون دفع عمولة المسوّقين أو مكافأتهم نقداً وليس من منتجات الشركة.

المادة ١٠- يجب على شركة التسويق الشبكي مراعاة الضوابط التالية:

١- بيع المنتجات الاستهلاكية وفقاً للقائمة المقدَّمة ومع مراعاة الضوابط وسعر البيع المتعارف عليه في السوق.

ملاحظة- يجب على الشركة تحديد سعر منتجاتها والحصول على التراخيص اللازمة لها، بما في ذلك الرخصة الصحية وشهادة المطابقة القياسية، وفقاً للأنظمة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون سعر المنتج أعلى من السعر المتعارف عليه في السوق.

٢- إبرام العقد مع المسوّقين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك إصدار بطاقة تعريف تحمل صورة ومختومة بختم الشركة، تتضمن الاسم واللقب واسم الأب والرقم الوطني والرمز الموحد للتسويق الشبكي ومعرّف المسوّق واسم الشركة، وتسليمها له.

ملاحظة- يجب ربط الموقع الإلكتروني لشركة التسويق الشبكي بنظام وزارة الصناعة والتعدين والتجارة

 (على العنوان:unicode.mimt.gov.ir) وذلك بهدف الرقابة على قاعدة بيانات الشركة.

٣- عدم استقطاب مسوّقين من بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.

٤- حظر تعيين مسوّقين من بين موظفي شركة التسويق الشبكي والجهات والمؤسسات المسؤولة عن الرقابة على شركات التسويق الشبكي.

٥- عقد جميع اجتماعات المسوّقين في مكتب الشركة أو فروعها.

٦- عقد دورة تدريبية مجانية تشمل تدريباً على إجراءات ومفاهيم التسويق الشبكي والميثاق الأخلاقي للشركة، بمشاركة المسوّقين في المستويات الأعلى لسائر المسوّقين، وتقديم محتوى الدورات التدريبية إلى أمانة لجنة الرقابة للتحقق من مطابقتها مع الأنظمة.

٧- تجنب أي إغواء أو إعلان مخالف للحقيقة بغرض استقطاب المسوّقين أو بشأن منتجات الشركة.

٨- البيع المباشر للمنتجات للمسوّق، ومنع البيع من مسوّق إلى مسوّق آخر.

٩- عدم تشجيع المسوّقين على شراء منتجات تفوق قدرتهم على البيع أو الاستهلاك الشخصي.

١٠- إجراء جميع المدفوعات للمسوّقين في إطار العمولة والمكافأة وفقاً لخطة الأرباح.

١١- يجب أن يكون مقدار المبيعات الشهرية من المنتجات للمسوّقين، للتأهل للحصول على العمولة والمكافأة، قابلاً للتعديل في حال تكدس السلعة لدى المسوّق.

١٢- دفع عمولة المسوّقين على أساس بيع المنتجات فقط، ومقابل المشاركة الجماعية للمستويات الأعلى في استقطاب المسوّقين الجدد وتدريبهم، لا مقابل استقطاب الأعضاء.

١٣- إجراء جميع المعاملات المالية (مثل الشراء والبيع ودفع العمولة والمكافأة) عبر النظام المصرفي للبلاد باسم الشركة.

١٤- تزويد المسوّق شهرياً بجميع المعلومات المتعلقة بعملياته، مثل مقدار مبيعاته الشخصية ومقدار مبيعات مجموعته.

ملاحظة-يجب على الشركة توثيق جميع المعلومات المتعلقة بعمليات المسوّقين وسجلات المدفوعات وفقاً للأنظمة.

١٥- إنشاء بوابة للنظر في الشكاوى والتظلمات، قابلة للتسجيل في قاعدة بيانات الشركة، وتقديم رمز تتبع، والرد على الشكاوى (خلال مدة أقصاها عشرة أيام).

١٦- استرجاع المنتجات المباعة القابلة لإعادة البيع وفقاً لشروط العقد المبرم بين الشركة والمسوّق.

المادة ١١- يجوز للشركة تأسيس فرع لدى مرجع تسجيل الشركات، وفي هذه الحالة، يجب عليها، لتأسيس الفروع، تقديم المستندات اللازمة إلى أمانة لجنة الرقابة، وتشمل: سند الملكية أو عقد الإيجار، وشهادة الأهلية الشخصية لمسؤول الفرع (شخص من غير المسوّقين)، والشهادة الأمنية والمرورية للفرع.

المادة ١٢- يجب على شركة التسويق الشبكي، في حال حلها وفقاً لقانون التجارة، أن تتصرف بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتجات التي اشتراها المسوّقون والمستهلكون، وأن تُسلّم رخصة مزاولة نشاطها إلى الاتحاد لإلغائها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من الإعلان عن الحل.

الملاحظة ١- في حال إلغاء رخصة مزاولة النشاط، يجب على الشركة، مع مراعاة الإجراءات القانونية، حسب الحالة، حل الشركة أو تغيير موضوع نشاطها.

الملاحظة ٢- في حال إعلان توقف الشركة، تُعلَّق رخصة مزاولة النشاط، وفي حال صدور حكم بالإفلاس، تُلغى رخصة مزاولة النشاط.

المادة ١٣- عناوين المخالفات وكيفية التعامل مع مرتكبيها:

تُتخذ عقوبات البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة من قبل لجنة الرقابة في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة أدناه.

أ)- الإنذار الخطي:

١- عدم دفع العمولة بشكل شهري.

٢- التشجيع على شراء منتج يفوق القدرة على البيع أو الاستهلاك الشخصي.

٣- تحديد حجم شراء معين من سلة السلع (استراتيجية بيع).

٤- عدم عقد تدريب مجاني للمسوّقين.

٥- استقطاب مسوّقين من بين أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.

٦- عدم إبرام عقد بين الشركة والمسوّقين.

٧- عدم إصدار بطاقة تعريف تحمل صورة للمسوّقين.

٨- دفع العمولة والمكافأة من منتجات الشركة.

٩- عدم مراعاة الالتزامات موضوع العقد، بما في ذلك التأخر في إرسال السلعة واستردادها.

١٠- عدم إدراج الأنظمة المتعلقة بالتسويق الشبكي وخطة الأرباح في نظام الشركة.

١١- تغيير بنود النظام الأساسي دون التنسيق مع أمانة لجنة الرقابة.

١٢- عدم مراعاة القانون والأنظمة الصنفية وقرارات لجنة الرقابة.

١٣- عقد اجتماعات خارج مقر الفروع.

١٤- الإعلان المخالف للحقيقة بشأن المنتجات وخطة الأرباح.

١٥- تأسيس فروع غير مرخصة.

الملاحظة ١- في حال ارتكاب المخالفات المذكورة أعلاه، تُطبَّق، بالإضافة إلى الإنذار وبناءً على تقدير لجنة الرقابة، قيود مثل عدم تأسيس فروع جديدة أو عرض منتجات جديدة، إلى حين تصحيح أداء الشركة ومطابقته مع الأنظمة.

الملاحظة ٢- بعد إبلاغ الإنذار، يجب على الشركة تصحيح أدائها خلال مدة عشرين يوماً، وإلا يُعلَّق نشاطها وتُغيَّر ألوان علامتها إلى اللون الأصفر.

ب)- التعليق وتغيير لون العلامة إلى الأصفر:

١- تحصيل أي مبلغ أو مقابل مالي للانضمام إلى شركة التسويق الشبكي.

٢- إجراء العمليات المالية ومدفوعات الشركة خارج النظام المصرفي.

٣- تغيير خطة الأرباح دون الحصول على ترخيص.

٤- بيع منتجات خارج قائمة أمانة اللجنة، أو عرض منتجات لا تحمل التراخيص اللازمة، مثل الرخصة الصحية وشهادة المطابقة القياسية، بحسب الحالة.

٥- تكرار أو تعدد مرات ارتكاب المخالفات الواردة في البند (أ) للمرة الثالثة خلال سنة مالية واحدة.

٦- ارتكاب مخالفة في ملاحظات البند (أ).

ملاحظة: تكون مدة التعليق ثلاثة أشهر؛ وفي حال قيام الشركة، بعد مرور شهر واحد من فترة التعليق، بتصحيح أدائها ومطابقته مع الأنظمة، ينتهي التعليق.

ج)- إلغاء رخصة مزاولة النشاط وتغيير لون العلامة إلى الأحمر:

١- عدم تصحيح الأداء خلال فترة التعليق.

٢- تكرار أو تعدد مرات ارتكاب المخالفات الواردة في البند (ب) خلال سنة مالية واحدة.

٣- حل الشركة.

٤- توقف نشاط الشركة لمدة ستة أشهر على الأقل.

٥- عدم تجديد رخصة مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بعد إنذار من الاتحاد مدته شهر واحد.

المادة ١٤- يجوز لصاحب الحرفة تقديم اعتراضه على إغلاق الوحدة الصنفية إلى أمانة الهيئة العليا للرقابة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ. ويجب على الأمانة النظر في شكوى المشتكي خلال مدة خمسة عشر يوماً وفقاً للأنظمة.

الباب الثالث: كيفية الرقابة والنظر في المخالفات

المادة ١٥- بهدف الرقابة على أداء شركات التسويق الشبكي والأعمال التجارية الافتراضية من حيث مراعاة قانون النظام الصنفي وأنظمته، تُشكَّل، بحسب الحالة، لجنة مؤلفة من ممثلي مركز أصناف وتجار إيران (بصفته رئيساً)، ومركز تطوير التجارة الإلكترونية، ووزارة الاستخبارات، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقوى الأمن الداخلي، وغرفة أصناف إيران، والاتحاد الصنفي المعني (كل منها في حدود صلاحياته ومهامه)، وذلك للقيام بالمهام التالية. وللجنة المذكورة أمانة مقرها في مركز أصناف وتجار إيران، تتولى مسؤولية التنسيق والقيام بالأعمال التنفيذية الخاصة بها.

المادة ١٦- مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها على النحو التالي:

١- إعداد النماذج القياسية (بما في ذلك عقد المسوّقين والنظام الأساسي لشركة التسويق الشبكي).

٢- تحديد قائمة مجموعات المنتجات الاستهلاكية.

٣- إبداء الرأي بشأن خطة أرباح شركات التسويق الشبكي بناءً على إحالة أمانة لجنة الرقابة.

٤- تحديد ضوابط تصنيف شركات التسويق الشبكي وتطبيقها.

٥- توجيه وتنسيق وإرشاد المستويات المقابلة للجنة في المحافظات للرقابة على أداء الأعمال التجارية الافتراضية ومكاتب وفروع شركات التسويق الشبكي.

٦- النظر في مخالفات الأعمال التجارية الافتراضية وشركات التسويق الشبكي، والإبلاغ عن المخالفات إلى الجهات المختصة بحسب الحالة.

الملاحظة ١- لا يحول النظر المذكور دون ممارسة مركز تطوير التجارة الإلكترونية لرقابته على الأعمال التجارية الافتراضية وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

الملاحظة ٢- يجب على شركة التسويق الشبكي، بناءً على إعلان أمانة اللجنة، فرض القيد اللازم على المسوّق المخالف، وفي جميع الأحوال تُحتسب مخالفة المسوّق ضمن أداء الشركة.

الملاحظة ٣- في حال مخالفة الشركة لأحكام هذه اللائحة، وبناءً على تقدير لجنة الرقابة، تقوم قوى الأمن الداخلي بختم مكتب أو فرع الشركة المخالفة.

المادة ١٧- مراحل النظر في المخالفات:

أ- إبلاغ حالات المخالفة إلى حامل رخصة مزاولة النشاط بناءً على التقارير والشكاوى الواردة.

ب- أخذ المذكرة الدفاعية (يجوز لحامل رخصة مزاولة النشاط تقديم مذكرته الدفاعية المستندة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ).

ج- عقد جلسة النظر خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً بعد استلام المذكرة الدفاعية واستكمال الملف.

ملاحظة- لا مانع من حضور الأشخاص أصحاب المصلحة في جلسة النظر في حال طلبهم ذلك.

المادة ١٨- تكون أحكام هذه اللائحة المتعلقة بالأعمال التجارية الافتراضية واجبة التنفيذ في حدود ما تُقدم عليه شركة التسويق الشبكي من بيع سلع أو تقديم خدمات في الفضاء الافتراضي.

المادة ١٩ –في حال حدوث مخالفات واسعة، وبهدف الوقاية من تبعاتها المحتملة، يجوز للجنة الرقابة، مع تعليق نشاط الوحدة الصنفية موضوع هذه اللائحة (خلال ستة أشهر)، النظر في الموضوع في الوقت نفسه.

الباب الرابع: أحكام أخرى

المادة ٢٠- يجب على جميع الجهات المعنية بالاستعلام موضوع هذه اللائحة الإعلان عن رأيها القطعي والنهائي خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الاستعلام. ويجب أن يكون الرأي الموافق دون أي غموض أو قيد أو شرط، وأن يكون الرأي المخالف مذكور الأسباب ومستنداً إلى مبررات قانونية. وإلا، أو في حال عدم الإعلان عن الرأي خلال المهلة المقررة، يُعتبر ذلك بمثابة رأي موافق، ولا يحول الرد السلبي من الجهات المستعلَم منها بعد الموعد المقرر دون إصدار رخصة مزاولة النشاط.

المادة ٢١- النظر في شكاوى طالبي رخصة مزاولة النشاط:

١- إذا رفض الاتحاد طلب مقدم طلب رخصة مزاولة النشاط أو اعترض على إصدارها، يجب عليه إبلاغ مقدم الطلب بذلك، مع ذكر الأسباب المستندة، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، وعبر منصة إنماد في حالة العمل التجاري الافتراضي.

٢- إذا اعترض مقدم الطلب على ذلك، يجوز له تقديم اعتراضه إلى غرفة أصناف إيران خلال عشرين يوماً من تاريخ استلام الرد.

٣- يجب على غرفة أصناف إيران، مباشرة أو عبر غرفة أصناف المحافظة التي يقع فيها مكتب صاحب الحرفة أو محل إقامته، النظر في اعتراض مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً.

٤- إذا اعترض الاتحاد أو مقدم الطلب على رأي غرفة أصناف إيران، يجوز لهما رفع اعتراضهما إلى أمانة الهيئة العليا للرقابة خلال عشرين يوماً من تاريخ الإبلاغ. ويجب على أمانة الهيئة العليا للرقابة النظر في الأمر وفقاً للأنظمة والإعلان عن النتيجة خلال خمسة عشر يوماً.

المادة ٢٢- شروط تجديد رخصة العمل التجاري الافتراضي وشركة التسويق الشبكي:

١- شهادة من إدارة الشؤون الضريبية المعنية تفيد بسداد الضريبة المستحقة النهائية أو ترتيب سدادها (موضوع المادة (١٨٦) من قانون الضرائب المباشرة).

٢- صورة إعلان الجريدة الرسمية لجمهورية إيران الإسلامية في حال تسجيل أي نوع من التغييرات في الشركة (للأشخاص الاعتباريين).

شهادة اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بأحكام التجارة والعمل (موضوع البند (ن) من المادة (٣٠) من قانون النظام الصنفي).

المادة ٢٣- في حال إلغاء علامة الثقة الإلكترونية أو إلغاء رخصة مزاولة النشاط، تسقط صلاحية كليهما.

المادة ٢٤- يجب على شركات التسويق الشبكي التي تأسست وفقاً للأنظمة السابقة مطابقة أوضاعها مع أحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

المادة ٢٥- أُعدت هذه اللائحة، تنفيذاً للمادتين (٢) و(١٢) والملاحظة الملحقة بالمادة (٨٧) من قانون النظام الصنفي، المشتملة على (٢٥) مادة و(١٩) ملاحظة، من قبل غرفة أصناف إيران بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة ووزارة الاستخبارات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأُقرَّت في الجلستين الثانية عشرة بعد المئة والثالثة عشرة بعد المئة للهيئة العليا للرقابة، وصادَق عليها وزير الصناعة والتعدين والتجارة بتاريخ ١٣٩٦/٠١/٢٨، وتحل محل اللائحة السابقة.

مساعد بيرشن واي

إجابات من المحتوى الرسمي للموقع

مرحباً! أنا مساعد بيرشن واي، أساعدك من المحتوى الرسمي للموقع: خطة العمل، العضوية، الشحن وإرجاع المنتجات. اكتب سؤالك أو اختر من الخيارات أدناه.