قانون النظام النقابي التجاري الوطني

القوانين الوطنية

أُقِرّ قانون النظام الصنفي في عام ١٣٨٢ هـ.ش من قبل مجلس الشورى الإسلامي، ولم يطرأ عليه أي تغيير أو مراجعة منذ ذلك التاريخ؛ إلى أن أقرّ مجلس الشورى الإسلامي بتاريخ ٩٢/٦/١٢ هـ.ش قانون تعديل قانون النظام الصنفي المؤلف من ٩٦ مادة.

 

قانون النظام الصنفي للبلاد بآخر التعديلات المصادق عليها بتاريخ ١٣٩٢/٦/١٢ هـ.ش من مجلس الشورى الإسلامي

الفصل الأول - التعريفات

الفصل الثاني - الفرد الصنفي

الفصل الثالث - النقابات

الفصل الرابع - غرفة الأصناف

الفصل الخامس - غرفة أصناف البلاد

الفصل السادس - لجنة الرقابة

الفصل السابع - الهيئة العليا للرقابة

الفصل الثامن - المخالفات والغرامات

الفصل التاسع - سائر الأحكام
 

الفصل الأول - التعريفات

المادة ١ - النظام الصنفي: هو مجموعة القواعد والأحكام التي تحدد، وفقاً لهذا القانون، الأمور المتعلقة بتنظيم شؤون ومهام وصلاحيات وحدود وحقوق الأفراد والوحدات الصنفية.

المادة ٢ - الفرد الصنفي: يُعدّ فرداً صنفياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر في أحد الأنشطة الصنفية، سواء كانت إنتاجاً أو تحويلاً أو شراءً أو بيعاً أو توزيعاً أو خدمات أو خدمات فنية، ويقوم - بصفته حرفياً وصاحب مهنة وعمل حر، سواء بنفسه أو بمباشرة غيره - بفتح محل عمل أو تهيئة وسيلة عمل، ويعرض كل سلعته أو منتجه أو خدماته أو جزءاً منها على المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر وبصورة كلية أو جزئية.

الملاحظة- تُستثنى من شمول هذا القانون الأصناف التي لها قانون خاص بها. والقانون الخاص هو القانون الذي يُحدَّد بموجبه صراحةً، في نص القانون المعني، كيفية إصدار ترخيص النشاط، وتنظيم وتنسيق شؤون الوحدات ذات الصلة، والرقابة والتفتيش، والنظر في مخالفات الأفراد والوحدات الخاضعة له.

المادة ٣ - الوحدة الصنفية: تُعدّ وحدة صنفية كل وحدة اقتصادية يكون نشاطها في مكان ثابت أو وسيلة متنقلة، وتم تأسيسها من قبل فرد أو أفراد صنفيين بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط. 

تُعِدّ غرفة أصناف إيران، بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة، اللائحة التنفيذية لتحديد الأصناف المتنقلة موضوع هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة.

الملاحظة ١ - لا مانع من ممارسة الوحدات الصنفية المتنقلة نشاطها في مكان ثابت بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط لذلك المكان بعينه.

الملاحظة ٢- يجوز استخدام الأماكن المستوفية للشروط اللازمة لاستقرار عدة وحدات صنفية، بصفتها مكاناً ثابتاً للعمل، من قبل فرد أو عدة أفراد صنفيين، بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط من النقابة أو النقابات ذات الصلة.  

تُعِدّ أمانة الهيئة العليا للرقابة، بالتعاون مع غرفة أصناف إيران وقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللائحة التنفيذية لهذه الملاحظة، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الملاحظة ٣- تُعدّ المكاتب التي تقدّم خدمات للوحدات الصنفية المتنقلة وحدات صنفية.

المادة ٤- الصنف: هو مجموعة من الأفراد تكون طبيعة نشاطهم من نوع واحد. وتُقسَّم الأصناف المشمولة بهذا القانون، بحسب نوع نشاطها، إلى مجموعتين: إنتاجية - خدمات فنية، وتوزيعية - خدماتية.

المادة ٥- رخصة مزاولة النشاط: هي ترخيص يُمنح، وفقاً لأحكام هذا القانون، بصورة مؤقتة أو دائمة، لفرد أو أفراد صنفيين لبدء ومواصلة عمل أو مهنة في مكان محدد أو بواسطة وسيلة عمل معينة.

الملاحظة ١- تُصدَر رخصة مزاولة النشاط المؤقتة لمرة واحدة فقط. ومدة صلاحية رخصة مزاولة النشاط المؤقتة سنة واحدة، ومدة صلاحية رخصة مزاولة النشاط الدائمة خمس سنوات.

الملاحظة ٢- تلتزم النقابة الصنفية، عند انقضاء مدة صلاحية رخصة مزاولة النشاط، بإصدار إنذار مدته شهر واحد لتحويل الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة أو لتجديد الرخصة الدائمة، وفي حال عدم تحويل الرخصة أو تجديدها، تُعتبر الوحدة الصنفية بمثابة وحدة بلا رخصة.

المادة ٦- الرخصة التخصصية والفنية: هي شهادة تدل على امتلاك مهارة القيام بأعمال تخصصية أو فنية، وتصدر عن الجهات ذات الصلاحية.

المادة ٧- النقابة: هي شخصية اعتبارية تُشكَّل من أفراد صنف واحد أو عدة أصناف ذوي نشاط متماثل أو متشابه، لأداء المهام والمسؤوليات المقررة في هذا القانون.

 

المادة ٨- غرفة أصناف الشهرستان: هي غرفة تتألف من رؤساء النقابات الصنفية في كل شهرستان، لأداء المهام والمسؤوليات المقررة في هذا القانون.

المادة ٩- غرفة أصناف إيران: هي غرفة تُشكَّل في طهران من ممثلي هيئات رئاسة غرف أصناف شهرستانات البلاد، بهدف تعزيز أسس النظام الصنفي.

المادة ١٠- لجنة الرقابة:
هي لجنة تُشكَّل بهدف إقامة الصلة وتحقيق التنسيق بين النقابات وغرفة أصناف الشهرستان من جهة، والمنظمات والأجهزة الحكومية من جهة أخرى، في إطار مهامها وصلاحياتها، وكذلك الرقابة على النقابات وغرفة الأصناف في كل شهرستان.

المادة ١١- الهيئة العليا للرقابة:
هي هيئة تُشكَّل من أجل التخطيط والتوجيه وتحقيق التنسيق والرقابة على جميع النقابات وغرف أصناف الشهرستانات وغرفة أصناف إيران ولجان الرقابة، وهي أعلى مرجع للرقابة على شؤون الأصناف في البلاد.

الفصل الثاني - الفرد الصنفي

المادة ١٢- يجب على الأفراد الصنفيين، قبل تأسيس أي نوع من الوحدات الصنفية أو مزاولة عمل أو مهنة، الحصول على رخصة مزاولة النشاط. 
تُعِدّ غرفة أصناف إيران، بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة، اللائحة التنفيذية لكيفية إصدار وتجديد واستبدال رخصة مزاولة النشاط المؤقتة والدائمة موضوع هذه المادة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة.

الملاحظة ١- محذوفة بتاريخ ١٣٩٢/٠٦/١٢. 

الملاحظة ٢- يجب على جميع الأجهزة التي تستعلم منها النقابات لإصدار رخصة مزاولة النشاط أن تعلن رأيها القطعي والنهائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقي الاستعلام. ويُعدّ عدم الإعلان عن الرأي خلال المهلة المقررة بمثابة رأي إيجابي.

الملاحظة ٣- لا مانع من إصدار أكثر من رخصة مزاولة نشاط واحدة لكل فرد صنفي مستوفٍ للشروط القانونية، لمكان عمل واحد أو عدة أماكن، بشرط تسمية مباشر، وفقاً للائحة التنفيذية موضوع هذه المادة.

الملاحظة ٤-
إذا قام عدة أشخاص بإدارة وحدة صنفية واحدة بشكل مشترك، فإنهم يتحملون مسؤولية شؤون الوحدة بشكل مشترك.

الملاحظة ٥- في حال توقف نشاط الوحدة الصنفية أكثر من ستة أشهر دون إبلاغ النقابة المعنية، أو قيام صاحب رخصة مزاولة النشاط بتغيير مكان العمل أو نوع النشاط، أو تنازله عن محل العمل الصنفي الحائز على الرخصة لغيره، تلتزم النقابة بإبطال رخصة مزاولة النشاط لتلك الوحدة الصنفية بعد توجيه إنذار مدته خمسة عشر يوماً إليها.

المادة ١٣- يستلزم إصدار رخصة مزاولة النشاط للمهن التخصصية والفنية حصول مقدم الطلب على الرخصة التخصصية والفنية من الجهات ذات الصلة.

وإذا لم يكن مقدم الطلب مستوفياً للشروط اللازمة للحصول على الرخصة التخصصية والفنية، فيكفي لإصدار رخصة مزاولة النشاط المشروطة باسم مقدم الطلب وجود شخص عامل حائز على الرخصة التخصصية والفنية في الوحدة الصنفية.

الملاحظة- تُحدَّد أنواع المهن التخصصية والفنية وفق لائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة بالتنسيق مع الوزارات والمنظمات ذات الصلة وباستطلاع رأي غرف أصناف مراكز المحافظات، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة.

المادة ١٤- يجب على الأفراد الصنفيين دفع رسوم عضوية النقابة ذات الصلة في كل عام.

المادة ١٥- يجب على الأفراد الصنفيين المعروضين للسلع والخدمات الإعلان عن سعر وحدة السلعة أو أجرة الخدمة بشكل واضح ومكتوب وبطريقة تجعله مرئياً للجميع، وذلك عن طريق إلصاق ملصق على السلعة أو تركيب لوحة في محل العمل أو المهنة.

الملاحظة ١- يجب على كل فرد صنفي، مقابل تحصيل الثمن أو الأجرة، تسليم الزبون فاتورة تتضمن اسم الوحدة الصنفية وعنوانها، والتاريخ، والمبلغ المحصَّل، ونوع ومواصفات السلع المباعة أو الخدمات المؤداة.

الملاحظة ٢- يجوز لغرفة أصناف الشهرستان، بموافقة لجنة الرقابة في مركز المحافظة، إعفاء بعض الأصناف أو المهن من إصدار الفاتورة حتى مبلغ معين، أو إعفاء أصناف أخرى يصعب عليها إصدار الفاتورة.

الملاحظة ٣- يجب على الأفراد الصنفيين الذين يعرضون سلعهم بالجملة استخدام فواتير مطبوعة وتدوين مواصفات المشتري فيها أيضاً.

الملاحظة ٤- الفرد الصنفي مسؤول عن مطابقة نوعية وكمية أي سلعة معروضة أو خدمة مؤداة مع المبلغ أو الأجرة المحصَّلة الواردة في الفاتورة.

المادة ١٦- يلتزم أصحاب الأماكن العامة، بتقدير من غرفة أصناف الشهرستان وموافقة لجنة الرقابة، بما يلي:
أ- إعداد قائمة بأسعار الطعام والمواد الغذائية المقدَّمة لاستهلاك الزبائن على أوراق خاصة ووضعها في متناول الزبائن، وتسليم الزبون فاتورة على أساسها.
ب- تركيب أسعار الأطعمة والمواد الغذائية على لوحة خاصة في محل العمل بحيث تكون في متناول أنظار الجميع.

المادة ١٧- يجب على الأفراد الصنفيين مراعاة وتنفيذ القوانين والأحكام السارية في البلاد، بما فيها القوانين والأحكام الصنفية والانضباطية والصحية والسلامة والحماية الفنية وتجميل بيئة العمل، والتعليمات المتعلقة بتسعير السلع والخدمات الصادرة عن الجهات القانونية ذات الصلة.

الملاحظة ١- يجب على الأفراد الصنفيين، قبل تشغيل الأشخاص الذين يقصدون المنازل والأماكن لتأدية الخدمات، إبلاغ النقابة بذلك لتقوم النقابة، بعد أخذ رأي قوى الأمن الداخلي، باتخاذ الإجراء اللازم لإصدار بطاقة هوية تحمل صورة الشخص ويُذكَر فيها تخصصه.

الملاحظة ٢- لا يجوز للأفراد الصنفيين، بهدف جذب الزبائن، الإعلان بشكل مخالف للواقع عن المنتجات أو السلع أو الخدمات.

وإلا فسيُعامَلون وفقاً للمادة (٦٨) من هذا القانون.

الملاحظة ٣- يُحظر نشر أي إعلان دعائي بأي وسيلة من قبل فرد صنفي لا يحمل رخصة مزاولة نشاط سارية المفعول، ويُحكَم على المخالف بغرامة نقدية تتراوح من مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال إلى مئتين وخمسين مليون (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال.

يجب على وسائل الإعلام الجماهيري ودور الطباعة ومؤسسات إنتاج المنتجات المتعددة الوسائط، قبل قبول طلب إنتاج أو نشر أي إعلان دعائي، طلب نسخة من رخصة مزاولة النشاط الخاصة بمقدم الطلب، وإلا حُكِم عليها بالغرامة النقدية موضوع هذه الملاحظة.

المادة ١٨- إذا أراد حامل رخصة مزاولة النشاط التنازل عن محل عمله لغيره، وجب عليه تقديم طلب خطي إلى النقابة.

إذا رأت النقابة أن الشخص المُرشَّح مستوفٍ للشروط القانونية، فإنها تُصدر، مع مراعاة سائر الأحكام وبعد إبطال رخصة مزاولة النشاط السابقة، رخصة جديدة باسم الشخص المُرشَّح.

الملاحظة- في حال طلب صاحب الرخصة تغيير رخصة مزاولة النشاط إلى مهنة أخرى، فإنه بالإضافة إلى اتباع الإجراءات القانونية، يلزم الاستعلام وتسوية الحساب مع النقابة السابقة.

ويُعدّ عدم رد النقابة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستعلام بمثابة رأي موافق.

المادة ١٩- إذا أصبح حامل رخصة مزاولة النشاط محجوراً عليه، جاز للوصي، مع مراعاة مصلحة المحجور عليه ووفقاً لأحكام هذا القانون، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الوحدة الصنفية أو نقل ملكيتها.

المادة ٢٠- في حال وفاة صاحب رخصة مزاولة النشاط، تؤول الحقوق المتعارف عليها الناشئة عن الوحدة الصنفية إلى الورثة.

وإذا رغب الورثة أو ممثلهم القانوني في ذلك، وكانوا مستوفين للشروط الفردية، جاز لهم خلال مدة سنتين الحصول على رخصة مزاولة النشاط مع مراعاة الأحكام المقررة.

وبعد انقضاء المهلة المقررة، تسقط صلاحية رخصة المتوفى.

الفصل الثالث - النقابات

المادة ٢١- في كل شهرستان توجد فيه وحدات صنفية ذات أنشطة مهنية متشابهة أو متجانسة، يبادر الأفراد الصنفيون، مع مراعاة أحكام هذا القانون، إلى تشكيل نقابة.
الملاحظة ١- تتمتع النقابة بشخصية اعتبارية غير ربحية، وتكتسب صفتها الرسمية بعد تسجيلها لدى وزارة الصناعة والمعادن والتجارة.
يُعَدّ النظام الأساسي النموذجي للنقابات الصنفية من قبل غرفة أصناف إيران بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة، ويصادَق عليه من قبل الهيئة العليا للرقابة.

الملاحظة ٢- يكون النصاب العددي للوحدات الصنفية اللازم لتشكيل نقابة في البلاد على النحو التالي:
أ- في طهران، ٣٠٠ وحدة
ب- في الشهرستانات التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، ٢٠٠ وحدة
ج- في الشهرستانات التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة ويقل عن مليوني نسمة، ١٥٠ وحدة
د- في الشهرستانات التي يزيد عدد سكانها على خمسمائة ألف نسمة ويقل عن مليون نسمة، ١٠٠ وحدة
هـ- في الشهرستانات التي يقل عدد سكانها عن خمسمائة ألف نسمة، ٥٠ وحدة

الملاحظة ٣- تلتزم لجنة الرقابة في كل شهرستان، بالتعاون مع غرفة أصناف الشهرستان، بدمج النقابات التي يقل عدد الوحدات الصنفية الخاضعة لها عن النصاب المحدد.

الملاحظة ٤- إذا تعذّر، بتقدير لجنة الرقابة في مركز المحافظة، تشكيل نقابة واحدة لجميع مدن أو أقسام كل شهرستان، تخضع كيفية إدارة شؤون الوحدات الصنفية في تلك المدن أو الأقسام للائحة تُعِدّها غرفة أصناف إيران بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة، بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الملاحظة ٥- إذا رأت لجنة الرقابة في مركز المحافظة ضرورة تشكيل نقابة من الوحدات الصنفية في شهرستان لم يبلغ عددها النصاب المقرر لتشكيل نقابة، تُشكَّل نقابة بالعدد الموجود من الوحدات، بموافقة الهيئة العليا للرقابة.

الملاحظة ٦- إذا رأت لجنة الرقابة في مركز المحافظة ضرورة تشكيل نقابة في مركز المحافظة من الوحدات الصنفية الموجودة في شهرستانات تلك المحافظة، تُشكَّل نقابة في مركز المحافظة بموافقة الهيئة العليا للرقابة. وتُعامَل هذه النقابة معاملة سائر النقابات موضوع هذه المادة.

الملاحظة ٧- إذا لم يبلغ عدد الوحدات الصنفية في أي محافظة النصاب المقرر في هذه المادة لتشكيل نقابة، تُشكَّل نقابة من الوحدات الصنفية على مستوى البلاد، بناءً على اقتراح غرفة الأصناف وموافقة وزير الصناعة والمعادن والتجارة.

تُعِدّ غرفة أصناف إيران، بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة، اللائحة التنفيذية موضوع هذه الملاحظة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة.

المادة ٢٢- تُدار النقابات من قبل مجلس إدارة منتخب من أعضاء النقابة. ويتألف هذا المجلس من خمسة أعضاء أصليين وعضوين احتياطيين في النقابات التي يقل عدد الوحدات الصنفية الأعضاء فيها عن ألف وحدة، ومن سبعة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين في النقابات التي يزيد عدد الوحدات الصنفية الأعضاء فيها على ألف وحدة.

الملاحظة ١- مدة مسؤولية أعضاء مجلس إدارة النقابات أربع سنوات كاملة من تاريخ الانتخاب. ويُنتخَب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء النقابة.

ولا يجوز للأعضاء المذكورين العضوية في مجلس إدارة النقابة لأكثر من دورتين متتاليتين أو أربع دورات متناوبة.

الملاحظة ٢- تلتزم لجنة الرقابة في كل شهرستان بتهيئة مقدمات إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر من انتهاء كل دورة لمجلس الإدارة.

الملاحظة ٣- تكتسب انتخابات النقابات صفتها الرسمية في الجولة الأولى بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، وفي حال عدم بلوغ هذا النصاب، تكتسب صفتها الرسمية في الجولة الثانية بحضور ما لا يقل عن ربع الأعضاء.

تُعِدّ غرفة أصناف إيران، بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة، اللائحة التنفيذية لكيفية إجراء الانتخابات موضوع هذه الملاحظة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة.

الملاحظة ٤- إذا خرج مجلس الإدارة عن النصاب المقرر في هذه المادة نتيجة استقالة أو عزل أو وفاة أو مرض أو حجر أحد الأعضاء أو أكثر أو حرمانه من الحقوق الاجتماعية، رغم إحلال الأعضاء الاحتياطيين محلهم، تلتزم لجنة الرقابة بإجراء انتخابات لتعيين أعضاء بدلاء خلال ستة أشهر.

وإلى حين إجراء الانتخابات، تقوم غرفة أصناف الشهرستان بتسمية أشخاص من أعضاء الصنف ذاته مستوفين للشروط القانونية لإدارة شؤون النقابة، ليُعيَّنوا، بعد موافقة لجنة الرقابة، كأعضاء بدلاء في العضوية الأصلية أو الاحتياطية لمجلس الإدارة.

وإذا كان المتبقي من مدة تكليف مجلس الإدارة أقل من سنتين، تستمر مدة تكليف الأعضاء البدلاء حتى نهاية مدة تكليف مجلس الإدارة.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المستقيلين، إذا رأت لجنة الرقابة أن استقالتهم كانت بهدف الإخلال بالانتخابات، ولا للأعضاء المعزولين من ذلك المجلس، الترشح لأول انتخابات لاحقة لمجلس إدارة النقابة.

الملاحظة ٥- يتمتع الأشخاص المُعيَّنون موضوع الملاحظتين (٣) و(٤) من هذه المادة بجميع صلاحيات وحقوق وواجبات مجلس الإدارة، باستثناء العضوية في هيئة رئاسة غرفة أصناف الشهرستان.

الملاحظة ٦- يشترط لترشح موظفي النقابات وغرفة أصناف الشهرستان وغرفة أصناف إيران والأجهزة التنفيذية موضوع المادة (٥) من قانون إدارة الخدمات الحكومية، في انتخابات مجلس إدارة النقابات الصنفية، استقالتهم من وظيفتهم السابقة قبل التسجيل في الانتخابات.

ويلزم الإعلان الرسمي عن قبول استقالة الموظفين موضوع هذه المادة قبل مباشرة العمل في مجلس إدارة النقابة.

المادة ٢٢ مكرر- تتمثل شروط المترشحين لعضوية مجلس إدارة النقابات فيما يلي:
١- حمل جنسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٢- الإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتزام العملي به.
٣- عدم وجود سوابق جنائية مؤثرة.
٤- عدم الممنوعية من التصرف في الأموال، كالحجر أو الإفلاس أو الإعسار.
٥- عدم الإدمان على المخدرات.
٦- عدم الاشتهار بالفساد.
٧- حيازة شهادة الدبلوم على الأقل، بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم سابقة عضوية في مجلس إدارة النقابة.
٨- ألا يتجاوز السن عند التسجيل خمساً وسبعين سنة.
٩- حيازة رخصة مزاولة نشاط دائمة سارية المفعول.
١٠- التحلي بالثقة والأمانة.

الملاحظة ١- تقوم لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، ومنظمة العقوبات الحكومية، وقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشخصين من غرفة أصناف الشهرستان، بالاستعلام عن الشروط المذكورة من الجهات ذات الصلاحية، بما فيها وزارة الاستخبارات وقوى الأمن الداخلي ومنظمة الأحوال المدنية للبلاد والسلطة القضائية، خلال شهر واحد.

ويجب ألا يكون ممثلو غرفة أصناف الشهرستان في هذه اللجنة مترشحين في الانتخابات. ويُتَّخذ القرار في هذه اللجنة بأغلبية الأصوات، وتُعلَن النتيجة لمقدم الطلب.
ومهمة هذه اللجنة التأكد من صحة الموارد الواردة في البنود المذكورة من خلال الاطلاع على المستندات الثبوتية ودراسة الوثائق والأدلة.

الملاحظة ٢- يجوز للأشخاص الذين رفضت اللجنة موضوع هذه المادة صلاحيتهم طلب إعادة النظر خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغهم بقرار اللجنة المذكورة.

والجهة المختصة بإعادة النظر هي لجنة الرقابة في الشهرستان.

المادة ٢٣- في النقابات، يُحدَّد الأشخاص المنتخَبون بالترتيب بحسب الأغلبية النسبية للأصوات المحصَّلة، ويشملون رئيساً واحداً، ونائبين للرئيس (أول وثانٍ)، وأميناً للسر، وأميناً للصندوق. وتُجرى، بالتزامن مع انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة، انتخابات لاختيار مفتشَين (أصلي واحتياطي).

تُعِدّ غرفة أصناف إيران، بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة، اللائحة التنفيذية لشرح مهام المفتش، بما في ذلك الرقابة على أداء مجلس إدارة النقابة وإعداد تقرير التفتيش لغرفة أصناف الشهرستان المعنية موضوع هذه المادة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة.

الملاحظة ١- في حال عدم استعداد الشخص المنتخَب لقبول المنصب المحدد له، لا مانع من تبديل منصبه بمنصب يتطلب شغله عدداً أقل من الأصوات.

الملاحظة ٢- في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة، يُحدَّد منصبهم بالقرعة من قبل رئيس لجنة الرقابة أو ممثله، بحضور أغلبية أعضاء مجلس إدارة النقابة.

الملاحظة ٣- في حال طلب جميع المنتخَبين، يُحدَّد منصبهم عن طريق إجراء انتخابات داخلية بحضور رئيس لجنة الرقابة أو ممثله.

المادة ٢٤- يلتزم مجلس إدارة كل نقابة بالاستعانة بخدمات شخص حائز على شهادة جامعية على الأقل، بدوام كامل، بصفة مدير تنفيذي.

ولا مانع من تعيين حاملي شهادة الدبلوم بصفة مدير تنفيذي في الشهرستانات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة.

والمدير التنفيذي هو منفِّذ قرارات مجلس الإدارة ومنتخَبه، ويُعدّ مستقيلاً عند تولي مجلس إدارة جديد مهامه. ولا مانع من الاستعانة بخدمات المدير نفسه في الدورات اللاحقة.

المادة ٢٥- عند الحاجة، تقوم لجنة الرقابة في مركز المحافظة، بناءً على طلب الأغلبية النسبية للنقابات الصنفية في شهرستانات تلك المحافظة، وباستطلاع رأي غرفة أصناف مركز المحافظة، بتشكيل جمعية على مستوى المحافظة لنقابات تلك المحافظة.

وتتألف هذه الجمعية من ممثلي مجالس إدارة نقابات الشهرستانات، وتُشكَّل بهدف تبادل الآراء حول المشكلات والشؤون الصنفية، وتقديم المقترحات، وإقامة الصلة والتنسيق اللازمين مع الجهات والمراكز ذات الصلة.

الملاحظة- يكون عدد ممثلي كل شهرستان بواقع ممثل واحد عن كل خمس نقابات، يُنتخَبون بأصوات رؤساء النقابات. ومدة تكليف أعضاء مجلس إدارة الجمعية على مستوى المحافظة سنتان.

المادة ٢٦- إذا أراد شخص بدء نشاط صنفي، وجب عليه أولاً مراجعة النقابة ذات الصلة وتقديم طلبه الخطي والحصول على إيصال باستلامه.

يجب على النقابة، في إطار الأحكام المقررة، أن تعلن كتابياً لمقدم الطلب رأيها برفض الطلب أو قبوله، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً محتسبة من أيام العمل الرسمية غير العطل.

ويُعدّ عدم الإعلان عن الرأي خلال المدة المذكورة بمثابة قبول للطلب. وفي حال قبول النقابة الطلب، يجب على مقدم الطلب استكمال المستندات المطلوبة من النقابة وتسليمها إليها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، وإلا اعتُبر مقدم طلب جديداً.

تلتزم النقابة، بعد تلقي جميع المستندات اللازمة ومع مراعاة الضوابط، بإصدار رخصة مزاولة النشاط وتسليمها لمقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً.

كما يلتزم مقدم طلب رخصة مزاولة النشاط بافتتاح محل العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الرخصة.

الملاحظة ١- إذا رفضت النقابة طلب مقدم طلب رخصة مزاولة النشاط أو امتنعت عن إصدارها، وجب عليها إبلاغ مقدم الطلب كتابياً بذلك مع ذكر الأسباب الموثقة.

وإذا اعترض مقدم الطلب على ذلك، جاز له تقديم اعتراضه الخطي إلى غرفة أصناف الشهرستان ذات الصلة خلال عشرين يوماً من تاريخ تلقي الرد.

وتلتزم غرفة الأصناف بالنظر في اعتراض مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً وإبلاغ النقابة المعنية برأيها النهائي لتنفيذه.

الملاحظة ٢- إذا اعترضت النقابة أو مقدم الطلب على رأي غرفة أصناف الشهرستان، جاز لهما رفع اعتراضهما على رأي الغرفة المذكورة إلى لجنة الرقابة خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغهما برأي الغرفة.

وتلتزم لجنة الرقابة بإعلان رأيها خلال شهر واحد. ويكون رأي لجنة الرقابة في هذا الشأن معتبراً وقابلاً للتنفيذ، ما لم تنقض الهيئة العليا للرقابة رأي لجنة الرقابة خلال شهر واحد من تلقي الاعتراض.

وفي هذه الحالة يكون رأي الهيئة العليا للرقابة قطعياً وواجب النفاذ. وفي حال اعتراض أي من الطرفين، جاز لهما مراجعة الجهات القضائية ذات الصلاحية.

الملاحظة ٣- بالنسبة للأصناف التي لم يبلغ عددها النصاب اللازم لتشكيل نقابة أو التي لا نقابة لها، تُقدَّم رخصة مزاولة النشاط وتُنجَز سائر الشؤون الصنفية عن طريق نقابة متجانسة أو غرفة أصناف الشهرستان المعنية، بتقدير من لجنة الرقابة.

الملاحظة ٤- تبقى الوحدات الصنفية التي يُنقَل موقعها بصفتها مصدر تلوث أو إزعاج أعضاءً في النقابة التي كانت تنتمي إليها، حتى وإن وقعت ضمن نطاق جغرافي جديد.

المادة ٢٧- يُختَم المحل الذي يفتحه أي شخص طبيعي أو اعتباري دون أن تصدر له رخصة مزاولة نشاط، من قبل قوى الأمن الداخلي، بناءً على طلب النقابة وموافقة غرفة أصناف الشهرستان.

الملاحظة ١- قبل ختم المحل المفتوح، تُمنح لصاحبه مهلة تتراوح من عشرة إلى عشرين يوماً لإخلاء السلع الموجودة فيه.

الملاحظة ٢- يُحكَم على من يكسر ختم أو أختام المحلات المغلقة تنفيذاً لهذا القانون، ويستخدم تلك المحلات بأي شكل من الأشكال لغرض العمل، بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الإسلامي.

الملاحظة ٣- لا يترتب على دفع الرسوم من قبل الأشخاص موضوع هذه المادة اكتساب أي من الحقوق الصنفية.

الملاحظة ٤- في حال عدم قيام النقابة المعنية بتحديد الوحدات الصنفية غير الحائزة على رخصة مزاولة نشاط أو عدم طلبها ختمها، تلتزم غرفة أصناف الشهرستان وقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحديد هذه الوحدات وختمها.

الملاحظة ٥- بالنسبة للمهن المنزلية، وسائر المهن، والتعاونيات التوزيعية والاستهلاكية التي تُشكَّل بموجب قوانين وأحكام أخرى، يُعمَل وفقاً لتلك القوانين والأحكام.

المادة ٢٨- لا تُغلَق الوحدة الصنفية مؤقتاً لمدة تتراوح من أسبوع إلى ستة أشهر إلا في الحالات التالية، وبعد اجتياز المراحل المنصوص عليها في لائحة يُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة:
أ- مزاولة عمل أو أعمال أخرى في محل العمل غير ما هو مدوَّن في رخصة مزاولة النشاط أو ما أجازته لجنة الرقابة.
ب- إغلاق محل العمل دون سبب مبرر لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، بالنسبة للأصناف التي ترى الهيئة العليا للرقابة أن إغلاقها يسبب حرجاً وضيقاً للمستهلك.

الملاحظة- يعود تقدير مدى وجاهة السبب إلى غرفة أصناف الشهرستان.
ج- عدم دفع رسوم العضوية إلى النقابة وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة المصادَق عليها من لجنة الرقابة.
د- عدم تنفيذ القرارات والتعليمات القانونية الصادرة عن الهيئة العليا ولجنة الرقابة التي أبلغتها النقابات إلى الوحدات الصنفية.

الملاحظة- يعود تقدير عدم التنفيذ إلى غرفة أصناف الشهرستان.
هـ- عدم أداء الوحدات الصنفية لواجباتها بموجب هذا القانون.

الملاحظة ١- يتم الإغلاق المؤقت للوحدة الصنفية مباشرةً عن طريق قوى الأمن الداخلي، بناءً على إعلان النقابة.

الملاحظة ٢- يجوز لكل فرد صنفي أُغلقت وحدته أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الرقابة.

ويكون رأي لجنة الرقابة، الذي يُعلَن خلال مدة أقصاها أسبوعان، واجب النفاذ. وفي حال الاعتراض، يجوز للفرد الصنفي مراجعة الجهات القضائية ذات الصلاحية.

الملاحظة ٣- تقع مسؤولية تعويض الأضرار اللاحقة بالوحدة الصنفية نتيجة إغلاقها دون مبرر، بترخيص من النقابة أو جهات أخرى، بناءً على رأي لجنة الرقابة، على عاتق الجهة الآمرة بذلك.

الملاحظة ٤- في الحالات التي ترى فيها لجنة الرقابة في الشهرستان أن إغلاق الوحدة الصنفية يسبب حرجاً وضيقاً للمستهلك، تُحكَم على تلك الوحدة الصنفية بغرامة نقدية تتراوح من مليونَي (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال إلى عشرين مليون (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال.

المادة ٢٩- يجوز للنقابات أن تتولى تحصيل الضرائب والرسوم وأجور الخدمات الخاصة بالوزارات والبلديات والمنظمات التابعة للدولة، وفقاً للأحكام والقوانين السارية وبموجب عقد يُنظَّم لهذا الغرض ومقابل الحصول على عمولة، وأن تودع المبالغ المحصَّلة عن الضرائب أو الرسوم أو أجور الخدمات فوراً في الحساب القانوني المعني.

الملاحظة- في حال عدم قيام النقابات بذلك، يجوز لغرفة أصناف الشهرستان أن تتولى، بموجب عقد تنظمه ومقابل عمولة، القيام بالمسؤوليات المقررة في هذه المادة.

المادة ٣٠- تتمثل مهام النقابات وصلاحياتها فيما يلي:
أ- تقديم مقترحات إلى غرفة أصناف الشهرستان لإعداد أو تنظيم أو تعديل ضوابط إصدار رخصة مزاولة النشاط وأنواع التراخيص اللازمة للمهن
ب- تنفيذ قرارات وتعاميم الهيئة العليا للرقابة ولجنة الرقابة التي تُبلَّغ إلى النقابات في إطار هذا القانون
الملاحظة- تلتزم غرفة أصناف الشهرستان بإبلاغ النقابات بقرارات وتعاميم الهيئة العليا للرقابة ولجنة الرقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تلقيها.

وبعد انقضاء هذه المهلة، يجوز لأمانة الهيئة العليا للرقابة ولجنة الرقابة إبلاغ النقابات مباشرةً بقراراتها وتعاميمها لتنفيذها.
ج- تقديم مقترحات بشأن شؤون الأصناف إلى غرفة أصناف الشهرستان
د- إصدار رخصة مزاولة النشاط عند تلقي طلبات ومستندات مقدمي الطلبات، مع مراعاة القوانين والأحكام ذات الصلة
هـ- إبطال رخصة مزاولة النشاط وإغلاق محل العمل وفقاً لأحكام هذا القانون، وإبلاغ ذلك إلى لجنة الرقابة، ومنع استمرار نشاط الوحدات الصنفية التي تُفتَح دون رخصة مزاولة نشاط وفقاً للمادة (٢٧) من هذا القانون أو التي تُبطَل رخصتها لأي سبب من الأسباب
و- إعداد موازنة السنة التالية وتقديمها إلى غرفة أصناف الشهرستان حتى نهاية شهر دي من كل عام، للنظر فيها والمصادقة عليها
ز- إعداد الميزانية العمومية السنوية وتقديمها إلى غرفة أصناف الشهرستان حتى نهاية شهر خرداد من كل عام، للنظر فيها والمصادقة عليها
ح- توفير التسهيلات اللازمة للتدريبات التي يحتاجها الأفراد الصنفيون، بشكل مستقل أو بمساعدة المنظمات الحكومية أو غير الحكومية
ط- تشكيل لجان النظر في الشكاوى، وحل الخلافات، وتفتيش الوحدات الصنفية، ولجان فنية وتدريبية، ولجان أخرى تُقرّها الهيئة العليا للرقابة

الملاحظة ١- يتألف أعضاء اللجان المذكورة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، يُعيَّنون من بين الأعضاء الحائزين على رخصة مزاولة نشاط، بناءً على اقتراح النقابة وموافقة غرفة أصناف الشهرستان ذات الصلة.

الملاحظة ٢- تُعِدّ أمانة الهيئة العليا للرقابة وغرفة أصناف مراكز المحافظات اللائحة التنفيذية لهذا البند، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة.

الملاحظة ٣- في حال نشوء خلاف صنفي بين الأفراد الصنفيين والنقابة، تُحال المسألة إلى غرفة أصناف الشهرستان للنظر فيها وإصدار القرار بشأنها.

ويجوز للطرف المعترض على القرار الصادر تقديم اعتراضه إلى لجنة الرقابة خلال عشرين يوماً.

ويكون رأي لجنة الرقابة قطعياً وواجب النفاذ. وفي حال اعتراض أي من الطرفين، جاز لهما مراجعة الجهات القضائية ذات الصلاحية.
ي- تحصيل الضرائب والرسوم وأجور الخدمات نيابة عن الوزارات والبلديات والمنظمات التابعة للدولة
ك- التنسيق مع البلدية والمجلس البلدي بهدف إنشاء المجمعات الصنفية والتركيز التدريجي للسلع ومعاملات البيع بالجملة في الساحات والمراكز المدينية المحددة بما يتناسب مع احتياجات المدينة، وفقاً للأحكام والضوابط التي تُصادَق عليها لجنة الرقابة
ل- تقديم مقترحات إلى غرفة أصناف الشهرستان بشأن تحديد أسعار السلع والخدمات، والحدود الصنفية، وعدد الوحدات الصنفية اللازمة كل عام لإصدار رخصة مزاولة النشاط، للنظر فيها ومصادقة لجنة الرقابة عليها
م- سائر الموارد المنصوص عليها في هذا القانون

الملاحظة- في الأقسام والمدن التابعة لمركز الشهرستان التي يتعذر فيها، بحسب إعلان النقابات وموافقة الهيئة العليا للرقابة، أداء الخدمات الصنفية عن طريق النقابة، يجوز للإدارات الحكومية ذات الصلة والبلديات والمنظمات التابعة ومكاتب غرف أصناف الشهرستانات، بحسب الحالة، القيام بالخدمات المذكورة.

ن- عقد دورات تدريبية حول أحكام التجارة والأعمال، بشكل مستقل أو بمساعدة بسيج الأصناف في البلاد، قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط لأعضاء الصنف أو تجديدها
س- يجوز للنقابات التي يزيد عدد أعضائها على ألفي عضو ولها أسواق صنفية واسعة أن تُنشئ مكاتب تمثيل في نقاط مختلفة للمساعدة في تسهيل إنجاز معاملات المراجعين.

المادة ٣١- تتمثل الموارد المالية لكل نقابة فيما يلي:
أ- رسوم عضوية الأفراد الصنفيين في النقابة
ب- المبالغ المحصَّلة مقابل خدمات غير إلزامية، كالخدمات الفنية والتدريبية المقدَّمة لأعضاء الصنف
ج- المساعدات المحصَّلة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
د- عمولة تحصيل الضرائب والرسوم وأجور خدمات الوزارات والبلديات والمنظمات التابعة للدولة
هـ- نسبة مئوية من المبالغ المحصَّلة مقابل إصدار رخصة مزاولة النشاط وتجديدها

الملاحظة ١- تلتزم النقابات، عند إصدار رخصة مزاولة النشاط وتجديدها، بتحصيل مبالغ من الأفراد الصنفيين وإيداع نسبة منها في حساب غرفة أصناف الشهرستان (موضوع البند ١ من المادة ٣٧ مكرر) ونسبة أخرى في حساب غرفة أصناف إيران (موضوع البند ١ من المادة ٤٧).

ولا يجوز تحديد مقدار المبالغ المحصَّلة ونسبة حصة غرفتَي أصناف الشهرستان وإيران وكيفية تحصيل هذه المبالغ وسائر بنود هذه المادة، بما يتناسب مع وضع النقابة ونوع المهنة والمدينة، إلا في إطار لائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة بناءً على اقتراح غرفة أصناف إيران وبالتعاون مع غرف أصناف المحافظات، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الملاحظة ٢- تلتزم النقابات بإيداع عشرين بالمائة (٢٠٪) من المبالغ المحصَّلة بموجب هذه المادة في حساب غرفة أصناف الشهرستان.

تُستثنى من حكم هذه الملاحظة المبالغ المحصَّلة، في صورة مساعدات من الأعضاء، لأغراض تشييد المبنى وعقد الدورات التدريبية، بموافقة غرفة أصناف الشهرستان.

الفصل الرابع - غرفة الأصناف

المادة ٣٢- تتألف غرفة أصناف كل شهرستان من رؤساء نقابات الأصناف الإنتاجية - الخدمات الفنية والأصناف التوزيعية - الخدماتية.

الملاحظة ١- تتمتع غرفة أصناف الشهرستان بشخصية اعتبارية غير ربحية وغير تجارية، وتكتسب صفتها الرسمية بعد تسجيلها لدى منظمة الصناعة والمعادن والتجارة في المحافظة.

الملاحظة ٢- في الشهرستانات التي توجد فيها غرفتا أصناف، تلتزم لجنة الرقابة، بعد انقضاء المدة القانونية لهيئة الرئاسة، بدمج الغرفتين المذكورتين مع بعضهما.

وتنتقل أموال وموجودات وحقوق والتزامات الغرفتين السابقتين، بعد الدمج، إلى الغرفة الجديدة تحت رقابة لجنة الرقابة المذكورة.

الملاحظة ٣- في حال دمج جمعيات الشؤون الصنفية، تنتقل جميع أموال وموجودات وحقوق والتزامات الجمعيات السابقة إلى غرفة الأصناف تحت رقابة لجنة الرقابة.

الملاحظة ٤- في حال فصل غرفة الأصناف، تنتقل جميع أموالها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها، بنسبة عدد الأعضاء، إلى الجمعيات الجديدة تحت رقابة لجنة الرقابة.

المادة ٣٣- تتألف هيئة رئاسة غرفة أصناف الشهرستان، في مراكز المحافظات والشهرستانات، من خمسة أعضاء أصليين هم على الترتيب: رئيس واحد، ونائبان للرئيس (أول وثانٍ)، وأمين سر واحد، وأمين صندوق واحد، وعضوان احتياطيان.

ويُنتخَب اثنان من الأعضاء الأصليين لهيئة الرئاسة من بين الأصناف الإنتاجية - الخدمات الفنية، واثنان من الأصناف التوزيعية - الخدماتية، وواحد من الحائزين على أغلبية الأصوات.

المادة ٣٤- تُعقَد جلسات غرفة الأصناف وتكتسب صفتها الرسمية بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، وتكون القرارات المتخذة معتبرة بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة زائداً واحداً.

الملاحظة- تستمر مدة تكليف ممثل كل نقابة في غرفة الأصناف ذات الصلة حتى نهاية مدة تكليفه في مجلس إدارة النقابة.

وفي حال وفاة أي ممثل أو مرضه أو حرمانه من الحقوق الاجتماعية أو استقالته أو الحجر عليه أو عزله، تقوم النقابة، وفقاً للمادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون، بتسمية ممثل آخر لغرفة الأصناف للمدة المتبقية.

المادة ٣٥ - تنتخب غرفة أصناف الشهرستان، في أول جلسة من كل دورة، هيئة رئاسة الغرفة لمدة أربع سنوات.

ولا مانع من إعادة انتخاب الأعضاء المذكورين ضمن حدود المادة (١٢).

المادة ٣٦- تخضع كيفية انتخاب هيئة رئاسة غرفة الأصناف، ومهام هيئة الرئاسة، وطريقة عقد الجلسات، وعدد لجانها، وسائر الأحكام المتعلقة بإدارة غرفة الأصناف وأتعاب خدماتها، للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة باستطلاع رأي غرف أصناف مراكز المحافظات، وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

المادة ٣٧- تتمثل مهام غرفة الأصناف وصلاحياتها فيما يلي:
أ- تحقيق التنسيق بين النقابات، والرقابة على أدائها، وإرشاد الأصناف.
ب- إعداد وإقرار اللوائح المالية والوظيفية والإدارية والتدريبية والتنظيمية للنقابات وتعديلاتها.
ج- إبداء الرأي بشأن الضوابط الداخلية الخاصة للنقابات التابعة لإصدار رخصة مزاولة النشاط، لعرضها على لجنة الرقابة للنظر فيها وإقرارها.
د- الرقابة على حسن تنفيذ إجراءات النقابات المتعلقة بإصدار رخصة مزاولة النشاط من حيث مطابقتها لأحكام هذا القانون ولوائحه.
هـ- إقرار وانتخاب وتسمية ممثلي النقابات لدى إدارات الشؤون الضريبية وهيئات حل النزاعات الضريبية وسائر الجهات التي يتم بموجب القانون تسمية ممثل عنها من قبل الأصناف.
و- تنفيذ قرارات الهيئة العليا للرقابة ولجنة الرقابة وغرفة أصناف إيران وفقاً لأحكام هذا القانون
ز- الرقابة على تنفيذ الأحكام الفنية والصحية والسلامة والانضباطية والحمائية والتأمينية والتجميلية وسائر الأحكام المتعلقة بالوحدات الصنفية التي تضعها الجهات ذات الصلة، وكذلك التعاون مع رجال الأمن في تنفيذ هذه الأحكام.

الملاحظة- إذا واجه الأفراد الصنفيون معارضة من مالك العقار عند تنفيذ الضوابط الانضباطية المحددة في حالات خاصة والمبلَّغة عن طريق غرفة الأصناف، وكذلك عند تنفيذ الأحكام الصحية أو أحكام السلامة أو التجميل، جاز لهم، بموافقة غرفة الأصناف وعلى نفقتهم الخاصة، اتخاذ الإجراء المناسب.

ح- النظر في اعتراضات الأفراد الصنفيين على قرارات النقابات.
ط- انتخاب وتسمية ممثل واحد من بين أعضاء هيئة الرئاسة لدى لجنة الرقابة، للرقابة على حسن إجراء انتخابات مجالس إدارة النقابات.
ي- اقتراح تشكيل نقابة جديدة أو دمج النقابات أو تقسيم نقابة إلى نقابتين أو أكثر، على لجنة الرقابة لاتخاذ القرار.
ك- تحديد نوع وسعر السلع والخدمات التي يجوز لأفراد كل صنف بيعها أو عرضها أو تقديمها، واقتراح ذلك على لجنة الرقابة لاتخاذ القرار، وإبلاغ قرار اللجنة إلى النقابات لإبلاغه إلى الأفراد الصنفيين بهدف منع التداخل الصنفي.
ل- جمع المعلومات والإحصاءات اللازمة بالوسائل المناسبة لتحديد حدود وعدد الوحدات الصنفية بما يتناسب مع عدد السكان والاحتياجات، وتقديمها إلى لجنة الرقابة لاتخاذ القرار.
م- تنظيم ساعات عمل الوحدات الصنفية وأيام عطلتها بحسب طبيعة عملها ونوعه، وتقديم برنامج بذلك لاتخاذ القرار من قبل لجنة الرقابة.

ملاحظة البند (م)- بهدف توحيد الإجراءات بين لجان الرقابة في الشهرستانات، تخضع كيفية تنظيم ساعات عمل الوحدات الصنفية وأيام عطلتها لتعليمات تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة بناءً على اقتراح غرفة أصناف إيران وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ن- التعاون والمساعدة مع سائر غرف الأصناف وغرفة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية وغرفة التعاون.
س- المصادقة على موازنة النقابات وميزانياتها العمومية وقوائمها المالية بعد النظر فيها، والرقابة على العمليات المالية للنقابات.
ع- تصنيف مراتب الوحدات الصنفية، عند الاقتضاء، وفقاً للضوابط والأحكام التي تُعِدّها وزارة التجارة باستطلاع رأي قوى الأمن الداخلي والنقابات ذات الصلة، وتُصادَق عليها من قبل لجنة الرقابة.
ف- تنفيذ البرامج العلمية والتدريبية والثقافية والبحثية اللازمة لرفع مستوى وعي مجالس إدارة النقابات، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص ذي الصلة وبسيج الأصناف في البلاد، في إطار الأحكام المقررة
ص- إعداد الميزانية العمومية والقوائم المالية السنوية وتقديمها إلى لجنة الرقابة، خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية، للنظر فيها والمصادقة عليها.

الملاحظة- تلتزم لجنة الرقابة بالنظر في الميزانية العمومية والقوائم المالية خلال شهر واحد وإبلاغ غرفة الأصناف بالنتيجة. ويُعدّ إقرار الميزانية العمومية بمثابة إبراء ذمة عن فترة أداء غرفة الأصناف.

ق- إعداد موازنة السنة التالية وتقديمها إلى لجنة الرقابة حتى أول شهر بهمن من كل عام، لإقرارها والرقابة على تنفيذها.

الملاحظة- تلتزم لجنة الرقابة بدراسة الموازنة المقترحة من غرفة الأصناف حتى نهاية شهر بهمن، والإعلان عنها بعد إقرارها.

ر- سائر الموارد المنصوص عليها في هذا القانون.
ش- إنشاء وحدات تفتيش ورقابة بهدف الرقابة على أداء الوحدات الصنفية ودراسة الشكاوى
ت- عضوية رؤساء غرف أصناف الشهرستانات ومراكز المحافظات في المجلس الإداري للشهرستانات ومراكز المحافظات
الملاحظة ١- تُسنَد إدارة شؤون غرفة الأصناف، وكذلك متابعة وتنفيذ قرارات اجتماع غرفة الأصناف، ومسؤولية متابعة وتنفيذ البنود (أ) و(د) و(هـ) و(ز) و(ح) و(ط) و(ل) و(ن) و(ع) و(ف) من هذه المادة، إلى هيئة رئاسة غرفة الأصناف، وتُسنَد سائر المهام والصلاحيات إلى الاجتماع العام لأعضاء غرفة الأصناف.

الملاحظة ٢- تتعاون غرفة الأصناف مع وزارة التربية والتعليم بشأن تعليم مهارات فرع "كار دانش" (العمل والمعرفة) بالقدر اللازم.

الملاحظة ٣- يجوز لغرف الأصناف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك الأصناف، أو مؤسسة ائتمانية، أو صندوق قرض حسن، أو شركة تعاونية ائتمانية، أو غيرها من المؤسسات النقدية والمصرفية والمالية والائتمانية، وفقاً للقوانين والأحكام السارية في البلاد.

المادة ٣٧ - مكرر- تتمثل الموارد المالية لغرفة أصناف الشهرستان فيما يلي:
١- عشرون بالمائة (٢٠٪) من المبالغ المحصَّلة من إيرادات النقابات
٢- نسبة من الأموال الناتجة عن الغرامات والمخالفات الصنفية موضوع الملاحظة (٧) من المادة (٧٢) من هذا القانون
٣- المبالغ المحصَّلة مقابل تقديم خدمات غير إلزامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين

المادة ٣٨- في الشهرستانات التي لا تستطيع فيها بعض النقابات، لعدم توفر الإمكانات والقدرات اللازمة، تولي مسؤولية إصدار رخصة مزاولة النشاط، تُسنَد هذه المسؤولية مؤقتاً إلى غرفة الأصناف، بناءً على اقتراح تلك النقابة وموافقة لجنة الرقابة.

وفي حال زوال المشكلة، تعود مسؤولية إصدار رخصة مزاولة النشاط إلى النقابة، بناءً على اقتراح النقابة ذاتها وموافقة لجنة الرقابة.

المادة ٣٩- تتمثل مهام لجنة التفتيش في غرفة الأصناف فيما يلي:
أ- تفتيش الشؤون المتعلقة بالنقابات للتأكد من مراعاة الضوابط والأحكام الصنفية وإعداد التقارير اللازمة.
الملاحظة- تلتزم اللجنة بتقديم نتيجة دراستها وتقاريرها عن طريق هيئة رئاسة غرفة الأصناف إلى لجنة الرقابة للنظر فيها.
ب- تفتيش الشكاوى والاعتراضات التي تَرِد إلى غرفة الأصناف والنظر فيها، وتقديم التقرير اللازم إلى غرفة الأصناف.

المادة ٤٠ - يلتزم مسؤولو غرفة الأصناف والنقابات بتوفير التسهيلات اللازمة لأداء المهام المسندة إلى لجنة التفتيش بموجب هذا القانون.

الفصل الخامس - غرفة أصناف البلاد

المادة ٤١ - بهدف تعزيز أسس النظام الصنفي، وتنظيم أصناف البلاد، والمشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات وإدارة الشؤون الصنفية، تُشكَّل في طهران غرفة تُسمّى غرفة أصناف إيران.
وتتمتع هذه الغرفة بشخصية اعتبارية مستقلة غير تجارية وغير ربحية، وليس لها فروع.

المادة ٤٢ - تتألف غرفة أصناف إيران من ممثلي هيئات رئاسة غرف أصناف شهرستانات البلاد.
ويكون عدد ممثلي غرف أصناف كل محافظة في غرفة أصناف إيران ممثلاً واحداً، ويُضاف ممثل آخر عن كل عشرين ألف وحدة صنفية، يُنتخَبون بالاقتراع السري من قبل أعضاء هيئات رئاسة غرف أصناف شهرستانات تلك المحافظة تحت رقابة لجنة الرقابة في مركز المحافظة، ويُسمَّون إلى أمانة الهيئة العليا للرقابة.
ويكون الحد الأقصى لعدد ممثلي محافظة طهران عشرين ممثلاً، وللمحافظات الأخرى عشرة ممثلين.

الملاحظة ١- يكون نصف الممثلين دوماً من الأصناف الإنتاجية - الخدمات الفنية، والنصف الآخر من الأصناف التوزيعية - الخدماتية.

الملاحظة ٢- تُحدَّد نفقات أعضاء غرفة أصناف إيران مقابل حضورهم وأدائهم للمهام المسندة إليهم، بحسب موازنة الغرفة، في اللائحة موضوع المادة (٤٦) من هذا القانون، ولا يحق لهم تقاضي أي مبلغ آخر غير هذا المبلغ.

الملاحظة ٣- رئيس غرفة أصناف مركز المحافظة هو أحد ممثلي تلك المحافظة في غرفة أصناف إيران.

الملاحظة ٤- إذا تم تشكيل محافظة جديدة بموجب القانون، يستمر الممثلون الحاليون للمحافظات المعنية في عضويتهم ونشاطهم في غرفة أصناف إيران حتى نهاية الدورة.

المادة ٤٣ - تتألف هيئة رئاسة غرفة أصناف إيران من سبعة أعضاء، ثلاثة من الأصناف الإنتاجية - الخدمات الفنية وثلاثة من الأصناف التوزيعية - الخدماتية، يُنتخَبون بالاقتراع السري من قبل أعضاء غرفة أصناف إيران لمدة أربع سنوات.
ويُعيَّن العضو السابع، بناءً على اقتراح وزارة الصناعة والمعادن والتجارة وموافقة الهيئة العليا للرقابة، من بين الأشخاص الملتزمين والمطلعين على الشؤون الصنفية.

الملاحظة ١- لا يجوز أن تتجاوز مدة تكليف هيئة رئاسة غرفة أصناف إيران المدة المتبقية من عضويتهم في هيئة رئاسة غرفة الأصناف.
وعند انتهاء مدة تكليف أي عضو، يُستبدَل به عضو آخر مع مراعاة أحكام هذه المادة ذاتها.

نص مُلحَق بصدر الملاحظة (٢)- يجب أن يكون لأعضاء غرفة أصناف إيران المترشحين لعضوية هيئة رئاسة الغرفة سابقة عضوية دورة واحدة في هيئة رئاسة غرفة أصناف إيران أو غرفة أصناف الشهرستان.

الملاحظة ٢- تخضع كيفية دراسة الصلاحية وإجراء انتخابات هيئة رئاسة غرفة أصناف البلاد للائحة تُعَدّ بناءً على اقتراح غرف أصناف مراكز المحافظات، وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

المادة ٤٤ - خلال خمسة عشر يوماً من انتخاب هيئة رئاسة غرفة أصناف إيران، تعقد هذه الهيئة جلسة وتنتخب من بين أعضائها رئيساً واحداً، ونائبين للرئيس (أول وثانٍ)، وأميناً للسر، وأميناً للصندوق. وتُعقَد الجلسات الدورية لغرفة أصناف إيران في مقر الغرفة أو في أي مكان آخر يُبلَّغ به الأعضاء كتابياً.

المادة ٤٥- تتمثل مهام غرفة أصناف إيران وصلاحياتها فيما يلي:
١- إبلاغ التعليمات التنفيذية والرقابية التي تُقرّها الهيئة العليا للرقابة إلى غرف أصناف الشهرستانات
٢- تقديم الرأي الاستشاري بشأن المسائل الصنفية إلى وزارة الصناعة والمعادن والتجارة وسائر الأجهزة التنفيذية
٣- تنظيم الشؤون المرتبطة بالأصناف والمشاركة في تنظيم السوق
٤- إعداد الموازنة السنوية للغرفة وتقديمها إلى أمانة الهيئة العليا للرقابة حتى أول شهر بهمن من كل عام، للنظر فيها وإقرارها في الهيئة العليا للرقابة
٥- إعداد الميزانية العمومية المالية السنوية وتقديمها إلى أمانة الهيئة العليا للرقابة حتى نهاية شهر أرديبهشت من كل عام، للنظر فيها
وإقرارها في الهيئة العليا للرقابة
٦- الرقابة على أداء غرف أصناف الشهرستانات ومراكز المحافظات وإدارة تفتيشها ورقابتها على الوحدات الصنفية
٧- سائر الأمور المسندة من قبل الهيئة العليا للرقابة ووزارة الصناعة والمعادن والتجارة في إطار الصلاحيات المفوَّضة بموجب هذا القانون

الملاحظة ١- يجوز لغرفة أصناف إيران تفويض جزء من مهامها وصلاحياتها إلى غرف أصناف المحافظات والشهرستانات.

الملاحظة ٢- يجب أن تُصاغ التعليمات موضوع هذه المادة بحيث لا تنطوي على تداخل مع المهام والصلاحيات القانونية للهيئة العليا للرقابة ولجان الرقابة والنقابات وغرف أصناف مراكز المحافظات والشهرستانات.

الملاحظة ٣- يكتسب رئيس غرفة أصناف إيران عضوية مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

الملاحظة ٤- يجوز لغرفة أصناف إيران، لأداء مهامها، تشكيل لجان صنفية تخصصية مؤلفة من أعضاء نقابات ذلك الصنف في مختلف أنحاء البلاد.

المادة ٤٦ - تخضع كيفية إدارة غرفة أصناف إيران، وأوجه إنفاق أموالها، وسداد النفقات المقبولة الناشئة عن عضوية الأعضاء في المجلس، للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة باستطلاع رأي غرف أصناف مراكز المحافظات، وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

المادة ٤٧- تتمثل الموارد المالية لغرفة أصناف إيران فيما يلي:
١- ثلاثة بالمائة (٣٪) من إيرادات غرف أصناف الشهرستانات
٢- المبالغ المحصَّلة مقابل تقديم خدمات فنية وتدريبية غير إلزامية
٣- المساعدات الشعبية التطوعية والمجانية
٤- المبالغ الناتجة عن طباعة وبيع النشرات والكتب والكراسات الصادرة بهدف رفع مستوى معلومات ووعي أعضاء مجالس إدارة النقابات والأفراد الصنفيين
٥- الإيرادات موضوع الملاحظة (٧) من المادة (٧٢) من هذا القانون
الملاحظة- تخضع مقادير الموارد المذكورة أعلاه وكيفية تحصيلها للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة بالتعاون مع غرفة أصناف إيران، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الفصل السادس - لجنة الرقابة

المادة ٤٨ - تُشكَّل لجنة الرقابة في شهرستانات كل محافظة على النحو التالي:
أ- في شهرستانات مراكز المحافظات، تتألف اللجنة من المديرين العامين ورؤساء المنظمات والهيئات في المحافظة أو نوابهم، إن وُجدوا، على النحو التالي:
١- الصناعة والمعادن والتجارة (رئيس اللجنة)
٢- الشؤون الضريبية
٣- الصحة والعلاج والتعليم الطبي
٤- العقوبات الحكومية
٥- قوى الأمن الداخلي
٦- المواصفات والمقاييس والبحوث الصناعية
٧- جمعية حماية المستهلكين
٨- بسيج الأصناف
٩- غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة في المحافظة
١٠- غرفة التعاون في المحافظة
١١- رئيس المجلس الإسلامي للمحافظة
١٢- رئيس ونائب رئيس غرفة أصناف مركز المحافظة
١٣- ممثل مطّلع ومفوَّض بالكامل عن محافظ المحافظة

ب- في سائر شهرستانات كل محافظة، تتألف اللجنة من رؤساء أو نواب الإدارات والهيئات التالية ذات الصلة، إن وُجدوا:
١- الصناعة والمعادن والتجارة (رئيس اللجنة)
٢- الشؤون الضريبية
٣- الصحة والعلاج والتعليم الطبي
٤- العقوبات الحكومية
٥- قوى الأمن الداخلي
٦- جمعية حماية المستهلكين في الشهرستان
٧- غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة في الشهرستان
٨- غرفة التعاون في الشهرستان
٩- بسيج الأصناف
١٠- رئيس ونائب رئيس غرفة أصناف الشهرستان
١١- ممثل مطّلع ومفوَّض بالكامل عن حاكم الشهرستان
١٢- رئيس المجلس الإسلامي للشهرستان

الملاحظة ١- تكتسب جلسات اللجان المذكورة صفتها الرسمية بحضور سبعة أعضاء على الأقل، وتكون القرارات معتبرة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

الملاحظة ٢- يجوز للجنة الرقابة دعوة الأشخاص ذوي الصلاحية والرأي، وكذلك ممثلي الأجهزة الحكومية أو العامة المعنية، لحضور الجلسات دون أن يكون لهم حق التصويت.

الملاحظة ٣- تكون للجان الرقابة في مراكز المحافظات أمانة تتخذ مقرها في منظمة الصناعة والمعادن والتجارة في المحافظات. وتخضع الهيكلية الإدارية والمالية لهذه الأمانات وكيفية عملها للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة باستطلاع رأي منظمة الصناعة والمعادن والتجارة في المحافظات، وتُصادَق عليها من قبل الهيئة العليا للرقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ٤٩ - تتمثل مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها فيما يلي:
أ- اتخاذ القرار بشأن دمج النقابات أو تقسيم نقابة إلى نقابتين أو أكثر، وتحديد الفئات الصنفية، والموافقة على تشكيل نقابة جديدة عند الاقتضاء أو باستطلاع رأي غرفة أصناف الشهرستان

الملاحظة- تُحدَّد حالة أموال وموجودات وحقوق والتزامات النقابة التي تُقسَّم إلى نقابتين أو أكثر بموجب لائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة بناءً على اقتراح غرفة أصناف إيران، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب- الرقابة على انتخابات النقابات وغرفة الأصناف.
ج- النظر في أداء النقابات وغرفة الأصناف وتفتيشه، ومطابقة إجراءاتها المنفَّذة مع القوانين والأحكام.
د- النظر في موازنة غرفة الأصناف وميزانيتها العمومية وقوائمها المالية والمصادقة عليها.
هـ- سائر الموارد المنصوص عليها في هذا القانون.

الملاحظة ١- تلتزم لجنة الرقابة بتنفيذ قرارات الهيئة العليا للرقابة في حدود المهام والصلاحيات القانونية.

الملاحظة ٢- تلتزم لجنة الرقابة في كل شهرستان، بحسب الإمكانات وبهدف مراعاة المصالح العامة وحفظ حقوق الآخرين، بأن تحدد في بداية كل عام، وفقاً للتعليمات المحددة من قبل الهيئة العليا للرقابة، عدد الوحدات اللازمة لكل صنف في كل شهرستان، وأن تبلغ ذلك إلى النقابات الصنفية المعنية لإصدار رخصة مزاولة النشاط.

المادة ٥٠ - تقع مسؤولية تحقيق التنسيق والتعاون اللازمين بين لجان الرقابة والنقابات وغرفة أصناف المحافظة على عاتق رئيس لجنة الرقابة في شهرستان مركز المحافظة.
ويلتزم رئيس لجنة الرقابة في شهرستان مركز المحافظة بتهيئة السبل اللازمة لإنجاز الأمور، عن طريق عقد الجلسات والاجتماعات واتخاذ التدابير اللازمة.

المادة ٥١- تلتزم لجنة الرقابة بتحديد أسعار السلع والخدمات العامة والاحتكارية والسلع الأساسية المدعومة والضرورية التي ترى الهيئة العليا للرقابة ضرورة تسعيرها، وفقاً لتعليمات التسعير الصادرة عن تلك الهيئة، لمدة محددة، وإبلاغ ذلك إلى غرفة الأصناف ذات الصلة.
وتكون أسعار السلع والخدمات التي يحددها مجلس الشورى الإسلامي أو الحكومة أو مجلس الاقتصاد واجبة المراعاة بالنسبة للجنة.

وتلتزم غرفة أصناف الشهرستان بالإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام الجماهيري لإطلاع عموم الجمهور، وإبلاغه إلى الأفراد والوحدات الصنفية عن طريق النقابات. ويلتزم جميع الأفراد والوحدات الصنفية بمراعاة الأسعار المحددة من قبل لجنة الرقابة.

المادة ٥٢- تلتزم لجنة الرقابة، للرقابة على الوحدات الصنفية، بتعيين مفتشين ومراقبين من بين الموثوق بهم من أعضائها. ويكون تقرير المفتشين والمراقبين قابلاً للمتابعة أمام الجهات القانونية ذات الصلاحية.
وتصدر لجنة الرقابة بطاقة هوية للمفتشين والمراقبين.

الملاحظة- تلتزم أمانة الهيئة العليا للرقابة بإعداد اللائحة التنفيذية لكيفية اختيار المفتشين والمراقبين موضوع هذه المادة وتمويلهم، وكيفية الرقابة على مخالفاتهم والتعامل معها، خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون، وتقديمها للمصادقة من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة.

المحتوى

المادة ٥٣- تُشكَّل الهيئة العليا للرقابة من التشكيلة التالية:
أ- وزير الصناعة والمعادن والتجارة (رئيس الهيئة)
ب- وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي
پ- وزير الداخلية
ت- وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي
ث- وزير العدل
ج- وزير الشؤون الاقتصادية والمالية
چ- رئيس المجلس الأعلى للمحافظات
خ- قائد قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية
د- هيئة رئاسة غرفة أصناف إيران
ذ- رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية
ر- الأمين العام لغرفة التعاون الإيرانية
ز- ممثل بسيج الأصناف في البلاد
ژ- عضوان من أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، ينتخبهما المجلس بصفة عضوين مراقبين دون حق التصويت

الملاحظة ١- تكتسب جلسات الهيئة العليا للرقابة صفتها الرسمية بحضور الأغلبية النسبية للأعضاء.

الملاحظة ٢- يحضر الوزراء الآخرون الجلسات، بحسب جدول الأعمال، ويكون لهم حق التصويت فيها.

الملاحظة ٣- يجوز للهيئة العليا للرقابة دعوة الأشخاص ذوي الصلاحية والرأي لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة ٥٤ - تكون للهيئة العليا للرقابة أمانة تتخذ مقرها في وزارة التجارة.
وتُعدّ الأمانة الذراع التنفيذية للهيئة العليا للرقابة، وتتولى، إضافة إلى تنسيق الشؤون، مهام إعداد وصياغة المستندات اللازمة لمصادقة الهيئة وتقديم المقترحات.
وتخضع الهيكلية الإدارية والشؤون المالية وكيفية إدارة الأمانة للائحة تُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

المادة ٥٥ - تتمثل مهام الهيئة العليا للرقابة وصلاحياتها فيما يلي:
أ- إبطال انتخابات أو عزل هيئة رئاسة النقابات أو غرف الأصناف
ب- إبطال انتخابات أو عزل هيئة رئاسة النقابات أو غرف أصناف الشهرستانات، بناءً على اقتراح لجنة الرقابة.
ج- إبطال انتخابات أو عزل هيئة رئاسة غرفة أصناف البلاد.
د- النظر في الخلاف بين لجنة الرقابة وغرفة الأصناف أو غرفة أصناف البلاد.
هـ- تحديد تعليمات الرقابة على كيفية إصدار رخصة مزاولة النشاط على مستوى البلاد.
و- تحديد تعليمات الرقابة على حسن أداء المهام القانونية وتحقيق التنسيق بين لجان الرقابة والنقابات وغرفة أصناف البلاد، والرقابة على أنشطتها في حدود أحكام هذا القانون.
ز- تقديم الحلول التنفيذية المناسبة لتصدير سلع وخدمات الوحدات الصنفية مع مراعاة القوانين والأحكام السارية في البلاد.
ح- دراسة وتحديد الأصناف المشمولة بقانون النظام الصنفي للبلاد
ط- إعداد وإقرار التعليمات اللازمة المتعلقة بكيفية تسعير سلع وخدمات الوحدات الصنفية

المادة ٥٦ - يجوز للهيئة العليا للرقابة تفويض جزء من مهامها إلى لجان الرقابة في مراكز المحافظات.

الفصل الثامن - المخالفات والغرامات

المادة ٥٧- الغلاء: هو عرض أو بيع سلعة أو تقديم خدمة بثمن يفوق الأسعار المحددة من قبل الجهات القانونية ذات الصلة، أو عدم تنفيذ أحكام وضوابط التسعير، أو القيام بأي فعل يؤدي إلى زيادة ثمن السلعة أو الخدمة على حساب المشتري.

تكون غرامة الغلاء، مع مراعاة عدد مرات التكرار خلال كل عام، على النحو التالي:
يُحكَم على المخالف، إضافة إلى إلزامه بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمشتري أو المستهلك، بغرامة تعادل ضعفي مبلغ الغلاء في المرة الأولى، وأربعة أضعافه في المرة الثانية.
ويُغرَّم في المرة الثالثة بستة أضعاف مبلغ الغلاء، وإضافة إلى دفع الغرامة، تُعلَّق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل تفيد بأنه مخالف صنفي لمدة أسبوعين.
ويُغرَّم في المرة الرابعة بثمانية أضعاف مبلغ الغلاء، وتُعلَّق اللافتة أو اللوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً لمدة شهر واحد.
ويُغرَّم في المرة الخامسة وما بعدها بعشرة أضعاف مبلغ الغلاء، وتُعلَّق اللافتة أو اللوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً لمدة شهرين. كما تُعلَّق رخصة مزاولة نشاطه ويُغلَق محل عمله لمدة ستة أشهر.

المادة ٥٨ - التقصير في الكيل أو الوزن: هو عرض أو بيع سلعة أو تقديم خدمة بمقدار أقل من المقدار أو المعيار المقرر.

تكون غرامة التقصير في الكيل أو الوزن، مع مراعاة عدد مرات التكرار خلال كل عام، على النحو التالي:
يُحكَم على المخالف، إضافة إلى إلزامه بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمشتري أو المستهلك، بغرامة تعادل ضعفي مبلغ النقص في المرة الأولى، وأربعة أضعافه في المرة الثانية.
ويُغرَّم في المرة الثالثة بستة أضعاف مبلغ النقص، وإضافة إلى دفع الغرامة، تُعلَّق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل تفيد بأنه مخالف صنفي لمدة أسبوعين.
ويُغرَّم في المرة الرابعة بثمانية أضعاف مبلغ النقص، وتُعلَّق اللافتة أو اللوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً لمدة شهر واحد.
ويُغرَّم في المرة الخامسة وما بعدها بعشرة أضعاف مبلغ النقص، وتُعلَّق اللافتة أو اللوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً لمدة شهرين. كما تُعلَّق رخصة مزاولة نشاطه ويُغلَق محل عمله لمدة ستة أشهر.

الملاحظة- يُعدّ عدم أداء المتعهد لخدمات ما بعد البيع خلال فترة الضمان بمثابة تقصير في الكيل أو الوزن، ويُحكَم على المخالف في هذا الشأن، إضافة إلى أدائه الخدمة المعنية، بالغرامات موضوع هذه المادة أيضاً. ويكون أساس احتساب قيمة خدمات ما بعد البيع هو السعر التقديري لتلك الخدمات الذي يحدده خبراء منظمة حماية المستهلكين والمنتجين.

المادة ٥٩ - الغش: هو عرض أو بيع سلعة أو تقديم خدمة لا تطابق، من حيث النوعية أو الكمية، مواصفات السلعة أو الخدمة المعروضة أو المطلوبة.

تكون غرامة الغش، مع مراعاة عدد مرات التكرار خلال كل عام، على النحو التالي:
يُحكَم على المخالف، إضافة إلى إلزامه بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمشتري أو المستهلك، بغرامة تعادل ضعفي الفرق بين قيمة السلعة أو الخدمة المعروضة أو المطلوبة والسلعة المعروضة أو المباعة أو الخدمة المؤداة في المرة الأولى، وأربعة أضعاف الفرق المذكور في المرة الثانية.
ويُغرَّم في المرة الثالثة بستة أضعاف الفرق، وإضافة إلى دفع الغرامة، تُعلَّق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل تفيد بأنه مخالف صنفي لمدة أسبوعين.
ويُغرَّم في المرة الرابعة بثمانية أضعاف الفرق، وتُعلَّق اللافتة أو اللوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً لمدة شهر واحد.
ويُغرَّم في المرة الخامسة وما بعدها بعشرة أضعاف الفرق، وتُعلَّق اللافتة أو اللوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً لمدة شهرين. كما تُعلَّق رخصة مزاولة نشاطه ويُغلَق محل عمله لمدة ستة أشهر.


الملاحظة ١- في حال طلب المشتري استرداد السلعة موضوع الغش، يلتزم البائع، إضافة إلى دفع الغرامة المقررة، بقبول السلعة ورد المبلغ المقبوض إلى المشتري، وفي حال امتناعه، تُغلَق الوحدة الصنفية حتى التنفيذ الكامل للحكم.

الملاحظة ٢- إذا كانت هناك عقوبة أشد منصوصاً عليها في قوانين أخرى للفعل الاحتيالي، يُحكَم على الغاش بتلك العقوبة.

الملاحظة ٣- يخضع لأحكام هذه المادة عرض السلعة أو حيازتها بقصد البيع أو بيعها دون علامة المواصفات القياسية الإيرانية، وكذلك تقديم الخدمات دون موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس والبحوث الصناعية الإيرانية، إذا كانت مواصفات السلعة أو الخدمة إلزامية.

الملاحظة ٤- يُعدّ بيع السلع منتهية الصلاحية بمثابة غش، ويُحكَم على مرتكبه بالغرامة المقررة في هذه المادة. وإذا كانت السلعة أو الخدمة المعروضة غير قابلة للاستهلاك بحسب رأي الخبرة، تُحتسَب الغرامة والتعويض على أساس السعر المعروض.


المادة ٦٠ - الاحتكار: هو حيازة سلعة بكميات كبيرة، بتقدير من الجهات ذات الصلاحية، والامتناع عن عرضها بقصد الغلاء أو الإضرار بالمجتمع، بعد إعلان ضرورة عرضها من قبل وزارة التجارة أو سائر الجهات القانونية ذات الصلة.

تكون غرامة الاحتكار، مع مراعاة عدد مرات التكرار خلال كل عام، على النحو التالي:
المرة الأولى- إلزام المحتكر بعرض جميع السلع المحتكرة وبيعها، وغرامة نقدية تعادل سبعين بالمائة (٧٠٪) من السعر اليومي للسلع المحتكرة
المرة الثانية- إلزام المحتكر بعرض جميع السلع المحتكرة وبيعها، وغرامة نقدية تعادل ثلاثة أضعاف السعر اليومي للسلع المحتكرة، وتعليق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً، وإغلاق محل العمل لمدة شهر واحد
المرة الثالثة- إلزام المحتكر بعرض جميع السلع المحتكرة وبيعها، وغرامة نقدية تعادل سبعة أضعاف السعر اليومي للسلع المحتكرة، وتعليق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً، وإغلاق محل العمل لمدة ثلاثة أشهر

الملاحظة ١- يُعدّ عدم إعلان المنتجين وموزعي الجملة وتجار التجزئة الذين يحتفظون بسلعهم بكميات كبيرة في مستودع أو أي مكان آخر، عن مخزون السلع شهرياً إلى النقابة المعنية، مخالفة، وذلك فقط بالنسبة للسلع التي ترى لجنة الرقابة ضرورة ذلك بشأنها، ويُعامَل المخالفون وفقاً للأحكام ذات الصلة.

الملاحظة ٢- لكشف المخالفة، إذا وُجدت قرائن تدل على صحة التقرير وضرورة الدخول إلى مكان إخفاء السلعة أو احتكارها، في حال عدم إعلان المخزون موضوع الملاحظة (١) من هذه المادة، تصدر فروع منظمة العقوبات الحكومية، بحسب الحالة ومع مراعاة الأحكام القانونية وتحت رقابة المدير العام للمحافظة أو رئيس إدارة العقوبات الحكومية في الشهرستان، إذناً بدخول المكان المذكور، وتلتزم قوى الأمن الداخلي بتنفيذ الأمر المبلَّغ وتنفيذ أحكام فروع منظمة العقوبات الحكومية.

المادة ٦١ - العرض خارج الشبكة: هو عرض سلعة أو تقديم خدمة بشكل مخالف للضوابط والشبكات المحددة من قبل وزارة التجارة أو الجهاز التنفيذي ذي الصلة.
تكون غرامة العرض خارج الشبكة، مع مراعاة عدد مرات التكرار خلال كل عام، على النحو التالي:
أ- المرة الأولى- إلزام بعرض السلعة أو تقديم الخدمة ضمن الشبكة، وغرامة نقدية تعادل ضعفي القيمة اليومية للسلعة أو الخدمة التي خرجت عن الشبكة وقت المخالفة.
ب- المرة الثانية- إلزام بعرض السلعة أو تقديم الخدمة ضمن الشبكة، وغرامة نقدية تعادل أربعة أضعاف القيمة اليومية للسلعة أو الخدمة التي خرجت عن الشبكة وقت المخالفة.
ج- المرة الثالثة- إلزام بعرض السلعة أو تقديم الخدمة ضمن الشبكة، وغرامة نقدية تعادل ستة أضعاف القيمة اليومية للسلعة أو الخدمة التي خرجت عن الشبكة وقت المخالفة، وتعليق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً لمدة شهر واحد.
الملاحظة- تُعِدّ غرفة أصناف إيران، بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، اللائحة التنفيذية لهذه المادة بشأن كيفية التنفيذ، وكيفية تخصيص ودفع مكافأة الكشف للمأمورين أو الجهاز المعني، وحفظ السلعة، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

المادة ٦٢ - عرض وبيع السلعة المهرَّبة: يُحظر على الوحدات الصنفية نقل السلعة المهرَّبة أو حيازتها أو عرضها أو بيعها، ويُغرَّم المخالف، مع مراعاة عدد مرات التكرار خلال كل عام، على النحو التالي:
أ- المرة الأولى- غرامة نقدية تعادل ضعفي السعر اليومي للسلعة المهرَّبة، ومصادرة السلعة المهرَّبة الموجودة لصالح الدولة.
ب- المرة الثانية- غرامة نقدية تعادل خمسة أضعاف السعر اليومي للسلعة المهرَّبة، ومصادرة السلعة المهرَّبة الموجودة لصالح الدولة، وتعليق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً لمدة شهر واحد.
ج- المرة الثالثة- غرامة نقدية تعادل عشرة أضعاف السعر اليومي للسلعة المهرَّبة، ومصادرة السلعة المهرَّبة الموجودة لصالح الدولة، وتعليق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً، وإغلاق محل العمل لمدة ستة أشهر.
د- إذا كانت هناك عقوبة أشد منصوصاً عليها في قوانين أخرى لعرض السلعة المهرَّبة وبيعها، يُحكَم على المخالف بتلك العقوبة.

المادة ٦٣ - عدم تنفيذ ضوابط التسعير والتوزيع: هو عدم تقديم المستندات اللازمة لتنفيذ ضوابط التسعير والتوزيع إلى الجهات القانونية دون عذر مقبول، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تخليص السلعة أو الخدمة المستوردة أو تسلّم الإنتاج المحلي، بالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع للتسعير من قبل الجهات القانونية ذات الصلة.

الملاحظة- يعود تقدير مدى قبول العذر إلى وزارة التجارة.

تكون غرامة عدم تنفيذ ضوابط التسعير والتوزيع، مع مراعاة عدد مرات تكرار المخالفة خلال كل عام، على النحو التالي:
أ- المرة الأولى- غرامة نقدية تعادل نصف السعر الرسمي للسلعة أو الخدمة.
ب- المرة الثانية- غرامة نقدية تعادل ضعفي السعر الرسمي للسلعة أو الخدمة.
ج- المرة الثالثة- غرامة نقدية تعادل أربعة أضعاف السعر الرسمي للسلعة أو الخدمة، وتعليق لافتة أو لوحة على مدخل محل العمل بصفته مخالفاً صنفياً، وإغلاق محل العمل لمدة شهر واحد.

المادة ٦٤ - البيع الإجباري: هو البيع الإجباري لنوع واحد أو أكثر من السلع أو الخدمات مقروناً بسلعة أو خدمة أخرى.

تكون غرامة البيع الإجباري على النحو التالي:
أ- بالنسبة للبيع الإجباري للسلعة، إلزام البائع باسترداد السلعة، وغرامة نقدية تعادل خمسة أضعاف سعر بيع السلعة المفروضة.
ب- بالنسبة للبيع الإجباري للخدمة، تعويض الضرر اللاحق بالمشتري، وغرامة نقدية تعادل خمسة أضعاف مبلغ الخدمة الإجبارية.

المادة ٦٥ - عدم إثبات السعر: هو عدم إلصاق ملصق السعر على السلعة، أو عدم استخدام لوحة أجرة الخدمة في محل العمل أو المهنة، أو إثبات السعر بطريقة لا تجعله مرئياً للمراجعين.

تبلغ غرامة عدم إثبات السعر في كل مخالفة مئتي ألف ريال.

المادة ٦٦ - عدم إصدار الفاتورة: هو الامتناع عن إصدار فاتورة مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون.

تبلغ غرامة عدم إصدار الفاتورة في كل مخالفة مئتي ألف ريال.

المادة ٦٧ - إذا نتج عن وقوع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ضرر لحق بالغير، يُحكَم على الفرد الصنفي المخالف، بناءً على طلب المتضرر، إضافة إلى الغرامات المقررة في هذا القانون، بتعويض الأضرار اللاحقة بالمتضرر أيضاً.

الملاحظة- يُحكَم على كل فرد صنفي لا يحتفظ بنسخة من فاتورة شراء السلعة في وحدته الصنفية، أو يمتنع عن تقديمها للمأمورين، بغرامة قدرها خمسمائة ألف (٥٠٠٠٠٠) ريال.

المادة ٦٨ - يُعدّ عدم مراعاة الفرد الصنفي لأحكام المادتين (١٦) و(١٧) والأحكام موضوع البند (ك) من المادة (٣٧) من القانون مخالفة، ويُحكَم على المخالف بغرامة نقدية قدرها مليونا (٢٠٠٠٠٠٠) ريال في المرة الأولى، وخمسة ملايين (٥٠٠٠٠٠٠) ريال في المرة الثانية، وعشرة ملايين (١٠٠٠٠٠٠٠) ريال في المرة الثالثة وما بعدها.

المادة ٦٩ - يُحظر بيع السلعة عن طريق القرعة. ويُحكَم على مرتكبي ذلك، إضافة إلى تعويض الضرر اللاحق، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف المبالغ المقبوضة.

المادة ٧٠ - إذا ألحق الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون ضرراً بالغير من خلال البيع الاستثنائي أو البيع بالتقسيط، فإنهم يُلزَمون، إضافة إلى تعويض الضرر اللاحق بالمشتري، بدفع غرامة نقدية تعادل المبلغ المقبوض أو السعر اليومي للسلعة أو الخدمة المعروضة.

الملاحظة- تُعِدّ أمانة الهيئة العليا للرقابة اللائحة التنفيذية لهذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار هذا القانون، وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

المادة ٧١ - بهدف تسهيل التبادل التجاري، والتسجيل والتوثيق، والرقابة على الأسعار، والشفافية في المعاملات الاقتصادية، يلتزم الأفراد الصنفيون المعروضون للسلع أو الخدمات باستخدام نظام أجهزة نقاط البيع الآلية (POS)، وفقاً لترتيب أولويات المهن الذي يُعلَن كل عام. وتُخصَم النفقات المتكبَّدة من قبل أصحاب هذه المهن مقابل شراء جهاز نقطة البيع وتركيبه وتشغيله، سواء كانت أجهزة أو برمجيات، من الدخل الخاضع للضريبة لهؤلاء المكلفين في السنة الأولى من الاستخدام.

ويؤدي عدم استخدام أصحاب هذه المهن لجهاز نقطة البيع في أي عام إلى حرمانهم من الإعفاءات الضريبية المقررة في القانون عن ذلك العام.

الملاحظة- تخضع كيفية تحديد الأصناف المشمولة وترتيب الأولويات وكيفية استخدام الجهاز وكيفية تقديم بياناته إلى الجهات ذات الصلة للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة بالتعاون مع منظمة الشؤون الضريبية وغرفة أصناف إيران، وتُصادَق عليها من قبل مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ٧٢ - يجوز للمشترين والمستهلكين وكذلك للمفتشين والمراقبين موضوع المادة (٥٢) من هذا القانون تقديم أو إرسال أو إعلان شكواهم أو تقريرهم بشأن المخالفات موضوع هذا القانون إلى النقابات ذات الصلة.

وتلتزم النقابات بدراسة الشكوى أو تقرير المخالفة الوارد إليها خلال مدة أقصاها عشرة أيام، وفي حال ثبوت عدم مخالفة الفرد الصنفي أو تنازل الشاكي، تُغلَق القضية، وفي حال ثبوت المخالفة أو اعتراض الشاكي، تُحال القضية في مركز المحافظة إلى منظمة العقوبات الحكومية، وفي الشهرستانات إلى الإدارات التابعة لتلك المنظمة.

وتلتزم منظمة العقوبات الحكومية والإدارات التابعة لها في الشهرستانات بالنظر في القضية خلال مدة أقصاها أسبوعان، في جلسة تُدعى إليها الشاكي والمشتكى عليه، وإصدار الحكم المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون.

الملاحظة ١- يتم إصدار القرار بشأن المخالفات موضوع هذا القانون، باستثناء الحالات الواردة في الملاحظة (٢) من هذه المادة، مباشرةً من قبل رؤساء فروع منظمة العقوبات الحكومية، بدعوة من الشاكي والمشتكى عليه.

ولا مانع من حضور ممثلي منظمة الصناعة والمعادن والتجارة وغرفة الأصناف أو النقابة المعنية في جلسات النظر في المخالفات موضوع هذه الملاحظة. ويتم طلب إعادة النظر في المخالفات موضوع هذه الملاحظة وفقاً لأحكام منظمة العقوبات الحكومية.

الملاحظة ٢- يتم النظر الابتدائي في المخالفات موضوع المواد ٥٧ (الغلاء) و٥٨ (التقصير في الكيل أو الوزن) و٥٩ (الغش) و٦٠ (الاحتكار) و٦٣ (عدم تنفيذ ضوابط التسعير والتوزيع)، في الحالات التي تفيد فيها شكوى الشاكي أو تقرير المفتش بمخالفة تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين (٣٠٠٠٠٠٠) ريال، من قبل هيئة مؤلفة من أحد رؤساء فروع منظمة العقوبات الحكومية وممثل عن غرفة الأصناف وممثل عن منظمة الصناعة والمعادن والتجارة، بدعوة من الشاكي والمشتكى عليه.

ويجوز تغيير هذا الأساس المذكور سنوياً بحسب معدل التضخم السنوي، بناءً على اقتراح وزارة الصناعة والمعادن والتجارة وموافقة مجلس الوزراء.
وفي حال طلب أي من الطرفين إعادة النظر، تنظر في المسألة هيئة إعادة نظر مؤلفة من أحد رؤساء فروع إعادة النظر في منظمة العقوبات الحكومية، وممثل عن غرفة أصناف الشهرستان، وممثل عن إدارة الصناعة والمعادن والتجارة في الشهرستان.

ويجب أن يكون ممثلا غرفة الأصناف وإدارة الصناعة والمعادن والتجارة في الشهرستان في هيئة إعادة النظر المعنية بكل قضية غير ممثلي هاتين الجهتين في الهيئة الابتدائية التي نظرت في القضية ذاتها.

تكتسب جلسات هيئات النظر الابتدائي وإعادة النظر صفتها الرسمية بحضور الأعضاء الثلاثة جميعاً، وتكون القرارات الصادرة معتبرة بصوتين موافقين.

الملاحظة ٣- تتم إجراءات النظر في القضايا، بما فيها التبليغ وعقد الجلسات والاعتراض وتنفيذ الأحكام، وفقاً لأحكام منظمة العقوبات الحكومية.

الملاحظة ٤- بشأن مخالفات الملاحظة (٢)، في حال عدم وجود إدارة للصناعة والمعادن والتجارة أو غرفة أصناف في الشهرستان المعني، يشارك في الجلسة ممثلو أقرب شهرستان.

الملاحظة ٥- في حال تعذّر تشكيل هيئة نظر في أي شهرستان، تتولى إحدى هيئات النظر في شهرستان مجاور أو في مركز المحافظة المهام المقررة، بتعيين من رئيس منظمة العقوبات الحكومية في المحافظة.


الملاحظة ٦- تقع مسؤولية إدارة شؤون جهات النظر الابتدائي وإعادة النظر والفروع، ومسؤولية عقد جلسات النظر، على عاتق منظمة العقوبات الحكومية في الشهرستان أو المحافظة. كما تقع مسؤولية تنسيق النظر في مخالفات الهيئات وإصدار القرار وتبليغه وتدريب المفتشين والمراقبين على عاتق منظمة العقوبات الحكومية.

وتخضع كيفية الرقابة والتفتيش، وإعداد التقارير، وتنفيذ القرار، والنظر في الشكاوى والمخالفات موضوع هذا القانون، وإعداد تعليماته التنفيذية والمالية، لأحكام هذا القانون.

الملاحظة ٧- تُودَع الإيرادات الناتجة عن الغرامات المحصَّلة في حساب الخزانة، ويُدرَج ما يعادلها في الموازنات السنوية، وتضعها وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، بعد تأمين العبء المالي للمادة (٤٤) من هذا القانون، بالتساوي تحت تصرف منظمة العقوبات الحكومية وغرفة أصناف إيران ووزارة الصناعة والمعادن والتجارة، لإنفاقها في تنفيذ هذا القانون.

الملاحظة ٨- يجوز لأي من الطرفين، في حال الاعتراض على القرارات الصادرة في منظمة العقوبات الحكومية، إقامة الدعوى أمام ديوان العدالة الإدارية.

المادة ٧٢ مكرر - تلتزم وزارة العدل، وقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجميع الوزارات والأجهزة التنفيذية، والمؤسسات، والمنظمات، والشركات الحكومية، وسائر الأجهزة والشركات الحكومية التي يستلزم شمول القانون لها ذكر اسمها صراحة، والمؤسسات العامة غير الحكومية والمنظمات التابعة لمنظمة تسجيل الوثائق والأملاك في البلاد والبنوك، بالتعاون مع منظمة العقوبات الحكومية في تنفيذ أحكام المخالفات موضوع هذا القانون.

المادة ٧٣ - اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، لا يتم النظر في مخالفات الأفراد الصنفيين وتحديد غراماتهم إلا بموجب أحكام هذا القانون. وتُلغى القوانين والأحكام المخالفة لهذا القانون، بما فيها قرارات مجمع تشخيص مصلحة النظام المتعلقة بالعقوبات الحكومية الخاصة بالأصناف والوحدات الصنفية موضوع هذا القانون.

المادة ٧٤
- يجوز تعديل مقدار الغرامات النقدية المحددة في هذا القانون سنوياً بحسب معدل التضخم السنوي، بناءً على اقتراح وزارة الصناعة والمعادن والتجارة وموافقة مجلس الوزراء.

الفصل التاسع - سائر الأحكام

المادة ٧٥ - يجوز للنقابات وغرف أصناف الشهرستانات، مقابل خدمات أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة رئاستها، أن تخصص وتدفع مبالغ من إيراداتها في الموازنة السنوية، وفقاً للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة بناءً على اقتراح غرفة أصناف إيران، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الملاحظة- يخضع الأعضاء موضوع هذه المادة لقانون الضمان الاجتماعي طالما ظلوا أعضاء في مجلس إدارة النقابة أو هيئة رئاسة غرفة أصناف الشهرستان.

المادة ٧٦ - يُعدّ كل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابات وهيئات رئاسة غرف أصناف الشهرستانات وغرفة أصناف إيران أميناً على أموال وممتلكات النقابة وغرفة الأصناف وغرفة أصناف البلاد، وعلى الأموال التي توضع تحت تصرفهم تنفيذاً لهذا القانون وسائر القوانين والأحكام.

المادة ٧٧ - بهدف دعم نساجي السجاد اليدوي والحرف المماثلة، يُسمَح للجان الرقابة، بحسب الحالة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل نقابة على مستوى المحافظة أو الشهرستان لهؤلاء النساجين والحرف المماثلة.
وتخضع هذه النقابات لرقابة لجنة الرقابة في مركز المحافظة والشهرستانات التابعة لها.

المادة ٧٨ - بهدف تعزيز الأصناف الإنتاجية وتنمية الصادرات غير النفطية للبلاد، تُشكَّل نقابات تصديرية في مدن مراكز المحافظات أو في طهران، على مستوى المحافظة أو على المستوى الوطني، بناءً على اقتراح لجنة الرقابة وموافقة الهيئة العليا للرقابة.
ويخضع نشاط هذه النقابات للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

المادة ٧٩ - تلتزم وزارة التجارة، مع مراعاة البند (هـ) من المادة (٥٥) من هذا القانون، بإصدار رخصة مزاولة النشاط للأشخاص المذكورين أدناه، إذا كان لديهم محل عمل مملوك أو مستأجر:
أ- المعوق الحربي، وزوج المعوق الحربي، وأحد أبناء المعوق الحربي المتوفى، وأحد أبناء المعوق الحربي العاجز عن العمل.
ب- الأسير المحرَّر، وزوج الأسير المحرَّر، وأحد أبناء الأسير المحرَّر المتوفى، وأحد أبناء الأسير المحرَّر العاجز عن العمل.
ج- جميع أفراد أسرة الشهيد، من زوج وأبناء ووالدين وأخ وأخت.
تُعِدّ أمانة الهيئة العليا للرقابة اللائحة التنفيذية لهذه المادة بالتعاون مع مؤسسة الشهيد، ومؤسسة معوقي الثورة الإسلامية الحربيين، وهيئة الأسرى المحرَّرين، وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

الملاحظة ١- يكون إصدار رخصة مزاولة النشاط، بعد تلقي كتاب التعريف من الجهة ذات الصلة والتحقق من استيفاء الشروط اللازمة، لمرة واحدة فقط.

الملاحظة ٢- تلتزم النقابات بقبول حامل رخصة مزاولة النشاط بصفته فرداً صنفياً. كما تلتزم جميع المنظمات ذات الصلة بمنح حامل الرخصة تسهيلات وإمكانات مماثلة لسائر الأفراد الصنفيين الأعضاء في تلك النقابة.

الملاحظة ٣- لا يجوز للأفراد الصنفيين موضوع هذه المادة أن يمارسوا مهنة أخرى، أو أن يكونوا قد حصلوا من وزارات أخرى على موافقة مبدئية أو رخصة تأسيس، إلا إذا كان موضوع الموافقة المبدئية أو رخصة التأسيس مرتبطاً بموضوع النشاط الذي طلبوا من أجله رخصة مزاولة النشاط.

الملاحظة ٤- يجوز للأفراد الصنفيين موضوع هذه المادة، في حال انتقالهم إلى شهرستان أو محافظة أخرى، الحصول على رخصة مزاولة نشاط بديلة في المكان الجديد مع مراعاة أحكام هذه المادة، بشرط إبطال رخصة مزاولة النشاط السابقة.

المادة ٨٠ - لا مانع من إصدار رخصة مزاولة النشاط للأماكن ذات الاستخدام الإداري أو الورشي.

المادة ٨١ - تلتزم قوى الأمن الداخلي في البلاد بالتعاون اللازم مع النقابات وغرف أصناف الشهرستانات وغرفة أصناف إيران في تنفيذ هذا القانون.
وتخضع كيفية هذا التعاون للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة بالتعاون مع وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

المادة ٨٢ - إذا فقد فرد صنفي إمكانية مواصلة نشاطه الصنفي بسبب تغيّر نمط الاستهلاك أو الاحتياجات، أو نتيجة أحداث مفروضة غير متوقعة، جاز له، باستطلاع رأي المالك وموافقة لجنة الرقابة ومع الحفاظ على استخدام محل العمل، ممارسة نشاط صنفي آخر في المكان ذاته.

المادة ٨٣ - تلتزم البلديات، في حال هدم محلات العمل تنفيذاً لمشاريع مُقرّة، بالامتناع عن تحصيل النفقات المترتبة على إصدار رخصة بناء المحل الجديد. وإذا اقترحت البلديات بديلاً عن ذلك، فيجب ألا تقل قيمته اليومية عن القيمة اليومية لمحل العمل المهدوم.

المادة ٨٤ - تخضع المزادات الفردية أو الجماعية الموسمية أو غير الموسمية للوحدات أو الأفراد الصنفيين للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.
ويؤدي إقامة المزاد دون مراعاة الضوابط الواردة في تلك اللائحة إلى خضوع الوحدة الصنفية للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٦٨) من هذا القانون.
المادة ٨٥- تخضع إقامة أيام الأسواق الجماعية للوحدات أو الأفراد الصنفيين للائحة تُعِدّها أمانة الهيئة العليا للرقابة وتُصادَق عليها من قبل وزير التجارة.

المادة ٨٦ - تخضع لهذا القانون المتاجر الكبرى متعددة الأغراض التي تعرض في مكان واحد مناسب مجموعة متنوعة من السلع والخدمات التي يحتاجها عموم الجمهور، والمتاجر الكبرى ذات السلاسل الخاضعة لإدارة مركزية وذات اسم تجاري واحد التي تمارس عرض السلع والخدمات في متجرين على الأقل، ويجب أن تكون عضواً في إحدى النقابات الصنفية ذات الصلة على الأقل، وأن تحصل على رخصة مزاولة النشاط.

الملاحظة- الجهة المختصة بإصدار ترخيص نشاط المتاجر موضوع هذه المادة هي وزارة التجارة.

المادة ٨٧ - يستلزم نشاط الأفراد الصنفيين في الفضاء الافتراضي (السيبراني) الحصول على رخصة مزاولة نشاط من النقابة المعنية.

الملاحظة- تخضع كيفية إصدار الترخيص وكيفية الرقابة على هذه الأنشطة الصنفية للائحة تنفيذية تُعِدّها غرفة أصناف إيران بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة ووزارتَي الاستخبارات والاتصالات وتقانة المعلومات، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة، بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ٨٨ - تلتزم أمانة الهيئة العليا للرقابة، بالتعاون مع أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية الصناعية، بإعداد اللائحة التنفيذية الناظمة لتشكيل وأنشطة التشكيلات الصنفية في المناطق الحرة في البلاد، لتدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة وزير التجارة عليها.

المادة ٨٩ - يُلزَم جميع مستوردي السلع الذين يستوردون بصفة تجارية، ولديهم نية توزيع أو بيع سلعهم المستوردة، بالحصول على رخصة مزاولة نشاط وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا قاموا بعرض السلعة مباشرة على المستهلك.

المادة ٩٠ - تُستثنى من شمول هذا القانون الوزارات والمؤسسات والمنظمات أو الشركات الحكومية، وسائر الأجهزة الحكومية التي يستلزم شمول القانون لها ذكر اسمها صراحة، والهيئات العامة غير الحكومية، التي تكون ملزمة أو مخوّلة، وفقاً للقوانين السارية، بعرض السلع أو الخدمات مباشرة على المستهلكين، سواء قامت بذلك من خلال أماكن ومنشآت تابعة لها أو تابعة لأشخاص آخرين.
غير أن مراعاة سائر القوانين والأحكام السارية والأسعار المحددة للسلع والخدمات من قبل الجهات القانونية ذات الصلة أمر إلزامي. وتقع مسؤولية الرقابة والتحكم وسائر الأمور المتعلقة بإدارة الأماكن على عاتق الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة غير الحكومية التابع لها ذلك، في إطار مهامها وصلاحياتها القانونية. وإذا أُسندت هذه الأنشطة إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو تم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، فإنها تخضع لقانون النظام الصنفي وأحكامه.

المادة ٩١- يلتزم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين، الملزمون بموجب القوانين السارية بالحصول على ترخيص نشاط أو رخصة تأسيس أو استغلال أو عمل من الوزارات أو المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الحكومية وسائر الأجهزة الحكومية التي يستلزم شمول القانون لها ذكر اسمها صراحة، وكذلك الهيئات العامة غير الحكومية، إذا قاموا بعرض السلع أو الخدمات على تجار التجزئة أو المستهلكين، بالحصول أيضاً على رخصة مزاولة نشاط من النقابة المعنية، إضافة إلى الحصول على ترخيص النشاط أو الرخصة.

الملاحظة ١- لا يشكّل الحصول على رخصة مزاولة النشاط من النقابة مانعاً من ممارسة أي من الأجهزة الحكومية أو الهيئات العامة غير الحكومية المذكورة للرقابة المقررة عليهم بموجب القوانين السارية.

الملاحظة ٢- تخضع لهذا القانون جميع الوحدات الصنفية المستقرة في أسواق الفاكهة والخضار التابعة للبلدية، والمحطات الطرفية للدخول والخروج والنقل والمطارات، ومحطات السكك الحديدية والمترو، والمساجد، والأماكن الثقافية والدينية، إذا كانت تعرض السلع والخدمات على عموم الجمهور، وتلتزم بالحصول على رخصة مزاولة النشاط من النقابات ذات الصلة موضوع هذا القانون.

المادة ٩٢ - لا يجوز لمنظمة الضمان الاجتماعي الاستناد إلى رأي المفتش أو مندرجات الدفاتر القانونية للفرد الصنفي وتحصيل قسط التأمين إلا في حال تقديم أحد موظفي الوحدات الصنفية شكوى بشأن عدم دفع الفرد الصنفي لقسط التأمين خلال مدة العمل.
ويكون هذا المبلغ، في حال ثبوت مخالفة الفرد الصنفي، معادلاً لقسط التأمين غير المدفوع للشاكي العامل، إضافة إلى غرامة تعادل ضعفي ذلك المبلغ. وإذا كان مبلغ الغرامة أقل من مائة ألف ريال، تكون الغرامة النقدية معادلة لمائة ألف ريال.

المادة ٩٣ - لا تُحَلّ غرفة الأصناف إلا في الحالات التي تتهاون فيها في أداء المهام المسندة إليها، أو تتصرف بما يخالف المصالح العامة والمهام المقررة. وفي هذه الحالة تُبلِّغ لجنة الرقابة الهيئة العليا للرقابة بذلك مع ذكر أسباب كافية.
وإذا رأت الهيئة العليا للرقابة، بعد النظر في أسباب الطرفين، ضرورة الحل، فإنها تُبلِّغ الأمر إلى وزير التجارة للمصادقة عليه.

وتلتزم النقابات بتسمية ممثليها لإعادة تشكيل غرفة الأصناف خلال شهر واحد من تاريخ حلها.

ويكون حل غرفة أصناف إيران أيضاً بناءً على اقتراح الهيئة العليا للرقابة وموافقة وزير التجارة.
وتلتزم غرف أصناف الشهرستانات بتسمية ممثليها لإعادة تشكيل غرفة أصناف إيران خلال شهر واحد من تاريخ حلها.

وفي حال اعتراض أي من الطرفين، جاز لهما مراجعة الجهات القضائية ذات الصلاحية.

المادة ٩٤ - تُصادَق اللائحة التنفيذية موضوع المادة (٢٩)، والبند (ي) من المادة (٣٠)، والملاحظة (٣) من المادة (٣٧) من هذا القانون، من قبل مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزارتَي الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة.

المادة ٩٥ - تلتزم وزارة التجارة بإرسال تقرير سنوي عن أداء هذا القانون إلى اللجان الاقتصادية ولجنة التخطيط والموازنة والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي.

المادة ٩٥ - مكرر ١- تقع مسؤولية النظر في مخالفات أعضاء مجالس إدارة النقابات وهيئات رئاسة غرف أصناف الشهرستانات، بناءً على الشكاوى والتقارير الواردة مع ذكر مواصفات الشاكي ومقدم التقرير، على عاتق لجان الرقابة.

المادة ٩٥ - مكرر ٢- يتم النظر في المخالفات الصنفية لجميع الأفراد الصنفيين بموجب أحكام هذا القانون، وتُلغى جميع القوانين العامة والخاصة المخالفة.

المادة ٩٦ - اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يُلغى ويصبح لاغياً كل من: قانون النظام الصنفي المصادَق عليه في ١٣٥٩/٤/١٣ من قبل مجلس الثورة وجميع تعديلاته وإلحاقاته اللاحقة، وقانون توفير التسهيلات اللازمة لإصدار رخصة مزاولة النشاط للمعوقين الحربيين والأسرى المحرَّرين وأسر الشهداء الكرام المصادَق عليه في ١٣٦٨/١٢/١٣، و"المواد (١٤) و(١٥) و(١٧) و(٢٢) من قانون حماية حقوق المستهلكين المصادَق عليه في ١٣٨٨/٧/١٥"، وكذلك سائر القوانين المخالفة.

أُقِرّ القانون المذكور أعلاه، المؤلف من ست وتسعين مادة واثنتين وتسعين ملاحظة، في الجلسة العلنية ليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر إسفند عام ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين هـ.ش من مجلس الشورى الإسلامي، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور بتاريخ ١٣٨٢/١٢/٢٨ هـ.ش.
النص التالي وارد في قانون تعديل قانون النظام الصنفي تحت عنوان المادة ٥٧

المادة ٥٧- تخص اللوائح التنفيذية لهذا القانون ما يلي:
١- تحديد الأصناف المتنقلة موضوع المادة (٣)
٢- كيفية إصدار وتجديد واستبدال رخصة مزاولة النشاط المؤقتة والدائمة موضوع المادة (١٢)
٣- الملاحظة (٧) من المادة (٢١)
٤- كيفية إجراء الانتخابات موضوع الملاحظة (٣) من المادة (٢٢)
٥- شرح مهام المفتش، بما في ذلك الرقابة على أداء مجلس إدارة النقابة وإعداد تقرير التفتيش لغرفة أصناف الشهرستان المعنية موضوع المادة (٢٣)
٦- مقدار الموارد المالية وكيفية تحصيلها، موضوع بنود المادة (٣٧ مكرر)
٧- شرح المهام وكيفية إجراء الانتخابات والموارد المالية للجان موضوع الملاحظة (٤) من المادة (٤٥)
٨- شروط إعلان المخزون موضوع الملاحظة (٢) من المادة (٦٠)
٩- المادة (٩١)

تُعِدّها غرفة أصناف إيران بالتعاون مع أمانة الهيئة العليا للرقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُصادَق عليها من قبل وزير الصناعة والمعادن والتجارة بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة.

المادة ١- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يتغيّر اسم "جمعية الشؤون الصنفية" إلى "غرفة أصناف الشهرستان"، واسم "جمعية الشؤون الصنفية لمركز المحافظة" إلى "غرفة أصناف مركز المحافظة"، واسم "مجلس أصناف البلاد" إلى "غرفة أصناف إيران".

مساعد بيرشن واي

إجابات من المحتوى الرسمي للموقع

مرحباً! أنا مساعد بيرشن واي، أساعدك من المحتوى الرسمي للموقع: خطة العمل، العضوية، الشحن وإرجاع المنتجات. اكتب سؤالك أو اختر من الخيارات أدناه.